431 - وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12074 "أبو عبيد" في حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - :
في الرجلين اللذين اختصما إليه، فقال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=101747من قضيت له بشيء من حق أخيه، فإنما أقطع له قطعة من النار [ ص: 185 ] .
فقال الرجلان كل واحد منهما يا رسول الله! حقي هذا لصاحبي.
فقال: لا. ولكن اذهبا، فتوخيا، ثم استهما، ثم ليحلل كل منكما صاحبه".
قال: حدثناه
nindex.php?page=showalam&ids=16231 "صفوان بن عيسى" عن
nindex.php?page=showalam&ids=12308 "أسامة بن زيد" عن
nindex.php?page=showalam&ids=20235 "عبد الله بن رافع" عن
nindex.php?page=showalam&ids=54 "أم سلمة" عن "النبي" - صلى الله عليه وسلم:
قال
nindex.php?page=showalam&ids=15080 "الكسائي": الاستهام: الاقتراع.
يقال [منه] : استهم القوم، فسهمهم فلان يسهمهم سهما: إذا قرعهم.
[و] قال
"أبو الجراح العقيلي" مثله في الاستهام
[ ص: 186 ] .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12074 "أبو عبيد": ومنه قول الله - جل ثناؤه - :
فساهم فكان من المدحضين وهو من هذا فيما يروى في التفسير.
وفي هذا الحديث من الفقه تقوية لحديث
القرعة في الذي أعتق ستة مملوكين عند الموت لا مال له غيرهم، فأقرع النبي - صلى الله عليه وسلم - بينهم فأعتق اثنين، وأرق أربعة وذلك; لأن الاستهام هو الاقتراع
[ ص: 187 ] .
وفي هذا الحديث أيضا قوله:
nindex.php?page=hadith&LINKID=663629 "من قضيت له بشيء من حق أخيه، فإنما أقطع له قطعة من النار.
فهذا يبين لك أن حكم الحاكم لا يحل حراما.
وهذا مثل
nindex.php?page=hadith&LINKID=705653حكمه في "عبد بن زمعة" حين قضى أنه أخوها; لأن الولد للفراش، ثم أمرها أن تحتجب عنه.