435 - وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12074 "أبو عبيد" في حديث "النبي" - صلى الله عليه وسلم - :
nindex.php?page=hadith&LINKID=8427 "أنه نهى عن عسب الفحل" [ ص: 196 ] .
قال "الأموي": العسب: الكراء الذي يؤخذ على ضراب الفحل.
يقال منه: عسبت الرجل أعسبه عسبا: إذا أعطيته الكراء على ذلك.
وقال غيره: العسب هو الضراب نفسه لقول الشاعر، وذكر قوما أسروا له عبدا فرماهم به:
فلولا عسبه لتركتموه وشر منيحة عسب معار [ ص: 197 ]
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12074 "أبو عبيد": والوجه عندي ما قال
"الأموي" أنه الكراء.
ولو كان المعنى على الضراب نفسه، لدخل النهي على كل من أنزى فحلا، وفي هذا انقطاع النسل.
وأما قول الشاعر، فقد يجوز; لأن العرب قد تسمي الشيء باسم غيره إذا كان معه أو من سببه كما قالوا للمزادة راوية، وإنما الراوية البعير الذي يستقى عليه، فسميت المزادة راوية; لأنها تكون عليه.
وكذلك الغائط من الإنسان. كان
nindex.php?page=showalam&ids=15080 "الكسائي" يقول: إنما سمي غائطا; لأن أحدهم كان إذا أراد قضاء الحاجة، قال: حتى آتي الغائط، فأقضي حاجتي، وإنما أصل الغائط المطمئن من الأرض.
قال: فكثر ذلك في كلامهم حتى سمي غائط الإنسان بذلك.
وكذلك العذرة إنما هي فناء الدار، فسميت به; لأنه كان يلقى بأفنية الدور
[ ص: 198 ] .