481 - وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12074 "أبو عبيد" في حديث "النبي" - صلى الله عليه وسلم - :
nindex.php?page=hadith&LINKID=673952 "أنه أمر بالإثمد المروح عند النوم، وقال: ليتقه الصائم" [ ص: 334 ] حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12074 "أبو عبيد" قال: حدثنيه
"علي بن ثابت" عن
"عبد الرحمن بن النعمان بن معبد بن هوذة الأنصاري" عن " أبيه" عن "جده" رفعه.
قوله: المروح: أراد المطيب بالمسك، فقال: مروح بالواو، وإنما هو من الريح، وذلك أن أصل الريح الواو، وإنما جاءت الياء لكسرة الراء قبلها، فإذا رجعوا إلى الفتح عادت الواو، ألا ترى أنهم قالوا: تروحت بالمروحة بالواو، وجمعوا الريح، فقالوا: أرواح لما انفتحت الواو؟ وكذلك قولهم: قد أروح الماء، وغيره: إذا تغيرت ريحه.
وفي هذا الحديث من الفقه أنه
رخص في المسك أن يكتحل به، ويتطيب به.
وفيه أنه كرهه للصائم، وإنما وجه الكراهة [أن يكتحل به] أنه ربما خلص إلى الحلق
[ ص: 335 ] .
وقد جاء في غير هذا الحديث الرخصة فيه، وعليه الناس: "أنه
لا بأس بالكحل للصائم".