510 - وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد في حديث النبي - صلى الله عليه وسلم -
nindex.php?page=hadith&LINKID=652324أنه سئل عن بعير شرد، فرماه بعضهم بسهم حبسه الله به عليه، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : "إن هذه البهائم لها أوابد كأوابد الوحش فما غلبكم منها، فاصنعوا به هكذا" [ ص: 421 ] .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد: حدثنيه
nindex.php?page=showalam&ids=16873 "المبارك بن سعيد"، عن أبيه، عن
nindex.php?page=showalam&ids=19871 "عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج"، عن جده
nindex.php?page=showalam&ids=46 "رافع بن خديج"، عن النبي - صلى الله عليه وسلم.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13721الأصمعي nindex.php?page=showalam&ids=12114وأبو عمرو وغيرهما دخل كلام بعضهم في بعض
[ ص: 422 ] قالوا: قوله:
nindex.php?page=hadith&LINKID=663782 "أوابد كأوابد الوحش" يعني بالأوابد: التي قد توحشت ونفرت من الإنس يقال منه: قد أبدت تأبد وتأبد أبودا، وتأبدت تأبدا.
ومنه قيل للدار إذا خلا منها أهلها، وخلفتهم الوحش بها: تأبدت، قال
"لبيد": عفت الديار محلها فمقامها بمنى تأبد غولها فرجامها
وفي هذا الحديث أنه
nindex.php?page=hadith&LINKID=655085قيل: يا رسول الله إنا نلقى العدو غدا، وليست لنا مدى، فبأي شيء نذبح؟ فقال: "أنهروا الدم بما شئتم إلا الظفر والسن، فأما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبش" [ ص: 423 ] وقال بعض الناس في هذا: يعني السن المركبة في فم الإنسان، والظفر المركب في أصبعه ليس بمنزوع; لأنه إذا ذبح بذلك فهو خنق.
واحتج فيه بقول
nindex.php?page=showalam&ids=11 "ابن عباس" [رضي الله عنه] في الذي
ذبح بظفريه "إنه إنما قتلها خنقا".
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد: ومع هذا أنه ليس يمكن الذبح بالظفر والسن المنزوعين لصغرهما.
وقال بعض الناس: لا بل المعنى في النهي واقع على كل ذابح
[ ص: 424 ] بسن أو ظفر منزوع أو غير منزوع; لأن الحديث مبهم - والله أعلم - وفي حديث آخر
nindex.php?page=hadith&LINKID=698384أن nindex.php?page=showalam&ids=76 "عدي بن حاتم" سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: إنا نصيد الصيد; فلا نجد ما نذكي به إلا الظرار، وشقة العصا؟ فقال: "أمر الدم بما شئت".
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13721الأصمعي: الظرار: واحدها ظرر، وهو حجر محدد، وجمعه: ظرار وظران، قال
"لبيد" يصف الناقة أنها تنفي الحصى بخفها:
بجسرة تنجل الظران ناجية إذا توقد في الديمومة الظرر [ ص: 425 ]
[قوله] : تنجل: تدفع، وكل شيء رميت به، فقد نجلته، قال
nindex.php?page=showalam&ids=144حسان [بن ثابت] : نجلت به بيضاء آنسة من عبد شمس صلبة الخدم
وقوله:
nindex.php?page=hadith&LINKID=674364 "أمر الدم بما شئت" يقول: سيله واستخرجه، ومنه قيل: مريت الناقة فأنا أمريها مريا: إذا مسحت ضرعها; لينزل اللبن.
ومنه حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11 "ابن عباس" [رضي الله عنهما] أنه سئل عن
الذبيحة بالعود فقال: "كل ما أفرى الأوداج غير مثرد.
حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد: قال: حدثناه
nindex.php?page=showalam&ids=13382 "ابن علية"، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12341 "أيوب"، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16584 "عكرمة"، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11 "ابن عباس".
قوله: ما أفرى الأوداج، يعني ما شقها وأسال منها الدم
[ ص: 426 ] .
يقال: أفريت الثوب - بالألف - وأفريت الجلة: إذا شققتها فأخرجت منها ما فيها.
فإذا قلت: فريت - بغير ألف - فإن معناه أن تقدر الشيء وتعالجه وتصلحه مثل النعل تحذوها، أو النطع أو القربة ونحو ذلك.
يقال منه: فريت أفرى فريا، ومنه قول
"زهير": ولأنت تفري ما خلقت وبعـ ـض القوم يخلق ثم لا يفري
وكذلك فريت الأرض: أي سرتها وقطعتها.
وأما الأول بالألف أفريت أفري إفراء، فإنه من التشقيق على وجه الفساد.
وقوله: "غير مثرد"
[ ص: 427 ] .
قال
أبو زياد الكلابي في المثرد: الذي يقتل بغير ذكاة.
يقال: قد ثردت ذبيحتك إذا قتلتها من غير أن تفري الأوداج وتسيل الدم.
وأما الحديث المرفوع في
الذبيحة بالمروة، فإن المروة حجارة بيض، وهي التي تقدح منها النار.
قالها
nindex.php?page=showalam&ids=13721الأصمعي وغيره.