[ ص: 7 ] 516 - وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد في حديث النبي - صلى الله عليه وسلم -
فيمن خرج مجاهدا في سبيل الله .
[قال ] : فإن لسعته دابة ، أو أصابه كذا وكذا فهو شهيد ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=696663ومن مات حتف أنفه - قال الذي سمع هذا الحديث من النبي - صلى الله عليه وسلم - : "والله إنها لكلمة ما سمعتها من أحد من العرب قط قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم - فقد وقع أجره على الله ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=101292ومن قتل قعصا فقد استوجب المآب " [ ص: 8 ] .
حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد قال : حدثنا
يزيد : عن
محمد بن إسحاق ، عن
محمد بن إبراهيم ، عن
محمد بن عبد الله بن عتيك ، عن أبيه ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أما قوله
nindex.php?page=hadith&LINKID=696663 "مات حتف أنفه " فهو أن يموت موتا على فراشه من غير قتل ولا غرق ، ولا سبع ، ولا غيره .
وكذلك حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16008 "ابن عيينة " عن
ابن أبي نجيح عمن سمع
nindex.php?page=showalam&ids=16531عبيد بن عمير ، يقول في السمك :
"ما مات حتف أنفه فلا تأكله " يعني الذي يموت منه في الماء ، كأنه كره الطافي .
قال : وقد رواه بعض أصحابنا عن
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة : "ما مات حتفا فيه" يعني في الماء .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد : ولا أراه حفظ هذا عن
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ، وكلام العرب هو الأول . والقعص : أن يضرب الرجل بالسلاح أو بغيره فيموت في مكانه قبل أن يريم ،
[ ص: 9 ] فذلك القعص . يقال : أقعصته تقعصه إقعاصا ، وكذلك الصيد ، وكل شيء .
وأما "المآب" فالمرجع ، قال [تبارك وتعالى ] :
وحسن مآب