518 - وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد في حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - في
قتلى أحد : nindex.php?page=hadith&LINKID=64932 "زملوهم في دمائهم وثيابهم " هو من حديث غير واحد . عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16425عبد الله بن ثعلبة بن صعير ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - :
أما قوله : "زملوهم " فإنه يقول : لفوهم بثيابهم التي فيها دماؤهم وكذلك كل ملفوف في ثياب فهو مزمل .
ومنه حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - في المغازي في أول ما رأى
[ ص: 12 ] .
"جبريل " [عليه السلام ] فقال :
"جثت منه فرقا " وبعضهم يقول : " جثثت " .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=15080 "الكسائي " : هما جميعا من الرعب ، يقال : رجل مجؤوث ومجثوث .
قال : فأتى
nindex.php?page=showalam&ids=10640 "خديجة " [رضي الله عنها ] فقال : "زملوني " .
فإذا فعل الرجل ذلك بنفسه قيل : قد تزمل ، وتدثر ، فهو متزمل ومتدثر ، فإذا أدغم التاء ، قال : مزمل ومدثر ، وبهذا أنزل القرآن بالإدغام .
وكذلك : "مدكر" إنما هو مذتكر ، فأدغمت التاء ، وأبدلت الذال دالا .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12074 "أبو عبيد " : وفي [هذا ] الحديث من الفقه أن
الشهيد إذا مات [ ص: 13 ] في المعركة لم يغسل ، ولم ينزع عنه ثيابه . ألا تسمع إلى قوله :
nindex.php?page=hadith&LINKID=703394 "زملوهم بثيابهم ودمائهم" ؟
قال : إلا أني سمعت
محمد بن الحسن يقول : ينزع عنه الجلد والفرو قال : وأحسبه قال : والسلاح ، ويترك سائر ثيابه عليه .
هذا إذا مات في المعركة ، فإن رفع وبه رمق غسل وصلي عليه .
قال : وأهل
الحجاز لا يرون
الصلاة على الشهيد إذا حمل من المعركة ميتا ، ولا الغسل . وأهل
العراق يقولون : لا يغسل ، ولكن يصلى عليه .