521  - وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد  في حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه 
nindex.php?page=hadith&LINKID=680170قال لسراقة بن جعشم :   "ألا أدلك على أفضل الصدقة ؟ ابنتك مردودة عليك ليس لها كاسب غيرك "  [ ص: 18 ]  . 
قال [ 
 nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد ] :  قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13721الأصمعي :  المردودة : المطلقة . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12074 "أبو عبيد " :  وإنما هذا كناية عن الطلاق . 
وكذلك حديث 
 " الزبير "   [ - رضي الله عنه - ] . 
حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد :  قال : حدثناه 
 nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف القاضي ،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة ،  أن 
الزبير  جعل دوره صدقة ، قال : وللمردودة من بناته أن تسكن غير مضرة ، ولا مضر بها ، فإن استغنت بزوج فلا شيء لها  
[ ص: 19 ]  . 
وأما المرأة الراجح ، فإنها التي مات عنها زوجها ، فرجعت إلى أهلها . 
وفي حديث 
الزبير  من الفقه أن الرجل يجعل الدار والأرض وقفا على قوم ويشترط أنه يزيد فيهم من شاء ، وينقص منهم من شاء ، فيجوز له ذلك . وإنما جاز هذا في الوقف خاصة دون الصدقة النافذة الماضية ؛ لأن حكمهما مختلف . ألا ترى أن الوقف قد يجوز ألا يخرجه صاحبه من يده ، وأن الصدقة لا تكون ماضية حتى تخرج من يد صاحبها في قول بعضهم .