521 - وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد في حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه
nindex.php?page=hadith&LINKID=680170قال لسراقة بن جعشم : "ألا أدلك على أفضل الصدقة ؟ ابنتك مردودة عليك ليس لها كاسب غيرك " [ ص: 18 ] .
قال [
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد ] : قال
nindex.php?page=showalam&ids=13721الأصمعي : المردودة : المطلقة .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12074 "أبو عبيد " : وإنما هذا كناية عن الطلاق .
وكذلك حديث
" الزبير " [ - رضي الله عنه - ] .
حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد : قال : حدثناه
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف القاضي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة ، أن
الزبير جعل دوره صدقة ، قال : وللمردودة من بناته أن تسكن غير مضرة ، ولا مضر بها ، فإن استغنت بزوج فلا شيء لها
[ ص: 19 ] .
وأما المرأة الراجح ، فإنها التي مات عنها زوجها ، فرجعت إلى أهلها .
وفي حديث
الزبير من الفقه أن الرجل يجعل الدار والأرض وقفا على قوم ويشترط أنه يزيد فيهم من شاء ، وينقص منهم من شاء ، فيجوز له ذلك . وإنما جاز هذا في الوقف خاصة دون الصدقة النافذة الماضية ؛ لأن حكمهما مختلف . ألا ترى أن الوقف قد يجوز ألا يخرجه صاحبه من يده ، وأن الصدقة لا تكون ماضية حتى تخرج من يد صاحبها في قول بعضهم .