صفحة جزء
524 - وقال أبو عبيد في حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - : "أنه مر بامرأة مجح ، فسأل عنها . فقالوا : هذه أمة لفلان .

فقال : أيلم بها ؟

فقالوا : نعم .

فقال : لقد هممت أن ألعنه لعنا يدخل معه في قبره . كيف يستخدمه وهو لا يحل له أم كيف يورثه ، وهو لا يحل له ؟ "
[ ص: 27 ] حدثنا أبو عبيد : قال حدثناه يزيد ، عن شعبة ، عن يزيد بن خمير ، عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير ، عن أبيه ، عن أبي الدرداء ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم .

أما قوله : "مجح " فإنها الحامل المقرب .

وأما قوله : "كيف يستخدمه" ؟ أو كيف يورثه ؟ فإن وجه الحديث أن يكون الحمل قد كان ظهر بها قبل أن تسبى ، فيقول : إن جاءته بولد وقد وطئها بعد ظهور الحمل ، لم يحل له أن يجعله مملوكا ، لأنه لا يدري لعل الذي ظهر لم يكن حملا ، وإنما حدث الحمل من وطئه ، فإن المرأة ربما ظهر [ ص: 28 ] بها الحمل ، ثم لا يكون شيئا حتى يحدث الحمل بعد ذلك ، فيقول : لا يدري لعله ولده .

وقوله : "أم كيف يورثه ؟ " يقول : لا يدري لعل الحمل قد كان بالصحة قبل السبي ، فكيف يورثه ؟

وإنما يراد من هذا الحديث أنه نهى عن وطء الحوامل من السبي حتى يضعن .

التالي السابق


الخدمات العلمية