524 - وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد في حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - :
nindex.php?page=hadith&LINKID=707091 "أنه مر بامرأة مجح ، فسأل عنها . فقالوا : هذه أمة لفلان .
فقال : أيلم بها ؟
فقالوا : نعم .
فقال : لقد هممت أن ألعنه لعنا يدخل معه في قبره . كيف يستخدمه وهو لا يحل له أم كيف يورثه ، وهو لا يحل له ؟ " [ ص: 27 ] حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد : قال حدثناه
يزيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=22763يزيد بن خمير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=19955عبد الرحمن بن جبير بن نفير ، عن أبيه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=4أبي الدرداء ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم .
أما قوله : "مجح " فإنها الحامل المقرب .
وأما قوله :
nindex.php?page=hadith&LINKID=701559 "كيف يستخدمه" ؟ أو كيف يورثه ؟ فإن وجه الحديث أن يكون الحمل قد كان ظهر بها قبل أن تسبى ، فيقول : إن جاءته بولد وقد وطئها بعد ظهور الحمل ، لم يحل له أن يجعله مملوكا ، لأنه لا يدري لعل الذي ظهر لم يكن حملا ، وإنما حدث الحمل من وطئه ، فإن المرأة ربما ظهر
[ ص: 28 ] بها الحمل ، ثم لا يكون شيئا حتى يحدث الحمل بعد ذلك ، فيقول : لا يدري لعله ولده .
وقوله :
nindex.php?page=hadith&LINKID=673765 "أم كيف يورثه ؟ " يقول : لا يدري لعل الحمل قد كان بالصحة قبل السبي ، فكيف يورثه ؟
وإنما يراد من هذا الحديث أنه نهى عن
وطء الحوامل من السبي حتى يضعن .