534 - وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد في حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - :
nindex.php?page=hadith&LINKID=15206 "المسلمون تتكافأ دماؤهم ، ويسعى بذمتهم أدناهم ، ويرد عليهم أقصاهم ، وهم يد على من سواهم لا يقتل مسلم بكافر ، ولا ذو عهد في عهده " [ ص: 54 ] .
حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد : قال : حدثناه
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد القطان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12514سعيد بن أبي عروبة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، عن
الحسن عن
nindex.php?page=showalam&ids=21441قيس بن عباد ، عن
علي [كرم الله وجهه ] عن النبي - صلى الله عليه وسلم .
[قال
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد ] : أما قوله : تتكافأ دماؤهم ، فإنه يريد تتساوى في القصاص والديات ، فليس لشريف على وضيع فضل في ذلك .
ومن هذا قيل :
في العقيقة عن الغلام شاتان مكافئتان ، قال : والمحدثون يقولون : شاتان مكافأتان - يقول : متساويتان ، وكل شيء ساوى شيئا حتى يكون مثله فهو مكافئ [له ] ، والمكافأة بين الناس من هذا
[ ص: 55 ] .
يقال : كافأت الرجل ، أي فعلت به مثل ما فعل بي ، ومنه الكفء من الرجال للمرأة - كفء وكفئ - . يقال : إنه مثلها في حسبها ، قال الله [تبارك وتعالى ] :
ولم يكن له كفوا أحد
وأما قوله :
nindex.php?page=hadith&LINKID=674294يسعى بذمتهم أدناهم : فإن الذمة الأمان ، يقول : إذا أعطى الرجل منهم العدو أمانا جاز ذلك على جميع المسلمين ليس لهم أن يخفروه كما أجاز
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر [رضي الله عنه ] أمان عبد على جميع أهل العسكر ، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=11990 "أبو حنيفة " لا يجيز أمان العبد إلا بإذن مولاه .
وأما
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر [رضي الله عنه ] فليس فيه ذكر مولى .
ومنه قول
nindex.php?page=showalam&ids=23سلمان الفارسي [رضي الله عنه ] "ذمة المسلمين واحدة " والذمة هي الأمان . ولهذا قيل للمعاهد : ذمي ؛ لأنه قد أعطي الأمان على ماله ودمه ؛ للجزية التي تؤخذ منه
[ ص: 56 ] .
حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد : قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم ، عن
محمد بن قيس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي قال : لم يكن لأهل السواد عهد ، فلما أخذت منهم الجزية صار لهم عهد ، أو قال : ذمة . الشك من
أبي عبيد .
وأما قوله :
nindex.php?page=hadith&LINKID=674294 "يرد عليهم أقصاهم " فإن هذا في الغزو إذا دخل العسكر أرض الحرب ، فوجه الإمام منه السرايا ، فما غنمت من شيء . جعل لها ما سمي لها ، ورد ما بقي على أهل العسكر ؛ لأنهم وإن لم يشهدوا الغنيمة ردءا للسرايا .
وأما قوله :
nindex.php?page=hadith&LINKID=674294 "وهم يد على من سواهم " : فإنه يقول : إن المسلمين جميعا كلمتهم ونصرتهم واحدة على جميع الملل المحاربة لهم يتعاونون على ذلك ويتناصرون ولا يخذل بعضهم بعضا .
وأما قوله :
nindex.php?page=hadith&LINKID=674294 "لا يقتل مؤمن بكافر " فقد تكلم الناس في معنى هذا قديما ، فقال بعضهم : لا يقتل مؤمن بكافر كان قتله في الجاهلية ، وقالوا فيه غير هذا [أيضا ]
[ ص: 57 ] .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد : وأما أنا فليس له عندي وجه ولا معنى إلا أنه لا يقاد مؤمن بذمي ، وإن قتله عمدا ، ولكن تكون عليه الدية كاملة في ماله . وأما رأي
nindex.php?page=showalam&ids=11990 "أبي حنيفة " وجميع أصحابه ، فإنهم يرون أن يقاد به لحديث يروى عن
nindex.php?page=showalam&ids=21771ابن البيلماني .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد : سمعت
ابن أبي يحيى يحدثه عن
nindex.php?page=showalam&ids=16920ابن المنكدر ، [ عن
عبد الرحمن ] . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد : وسمعت
nindex.php?page=showalam&ids=14954 "أبا يوسف " يحدثه عن
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة الرأي كلاهما عن
nindex.php?page=showalam&ids=21771ابن البيلماني " .
ثم بلغني عن
ابن أبي يحيى أنه قال : أنا حدثت
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة [الرأي ] بهذا الحديث إنما دار الحديث على
ابن يحيى ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16920ابن المنكدر ، عن
عبد الرحمن [ ص: 58 ] بن البيلماني nindex.php?page=hadith&LINKID=849680أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أقاد معاهدا من مسلم ، وقال : "أنا أحق من وفى بذمته " .
[قال
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد ] : وهذا حديث ليس بمسند ، ولا يجعل مثله إماما يسفك به دماء المسلمين :
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد : وقد أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن بن مهدي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16496عبد الواحد بن زياد .
قال : قلت
لزفر : إنكم تقولون : إنا ندرأ الحدود بالشبهات ، وإنكم جئتم إلى أعظم الشبهات فأقدمتم عليها .
قال : وما هو ؟
قلت :
المسلم يقتل بالكافر .
قال : فاشهد أنت على رجوعي عن هذا .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد : وكذلك قول أهل
الحجاز لا يقيدونه به .
وأما قوله :
nindex.php?page=hadith&LINKID=674294 "ولا ذو عهد في عهده " : فإن ذا العهد :
الرجل من أهل الحرب [ ص: 59 ] يدخل إلينا بأمان ، فقتله محرم على المسلمين حتى يرجع إلى مأمنه ، وأصل هذا من قول الله - سبحانه - :
وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه فذلك قوله : "في عهده" ، يعني : حتى يبلغ المأمن ، أو الوقت الذي يوقته له ، ثم لا عهد له .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد : وحدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16418عبد الله بن المبارك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن
زياد بن مسلم ، أن رجلا من أهل
الهند قدم
"عدن " بأمان ، فقتله رجل بأخيه ، فكتب فيه إلى
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز ، فكتب أن يؤخذ منه خمسمائة دينار ، ويبعث بها إلى ورثة المقتول ، وأمر بالقاتل أن يحبس .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد : وهكذا كان رأي
nindex.php?page=showalam&ids=16673 "عمر بن عبد العزيز [رحمه الله ]
كان يرى
دية المعاهد نصف دية المسلم ، فأنزل ذلك الذي دخل بأمان منزلة الذمي ، المقيم مع المسلمين ، ولم ير على قاتله قودا ، ولكن عقوبة لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -
nindex.php?page=hadith&LINKID=650108لا يقتل مسلم بكافر " [ ص: 60 ] .