538 - وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد في حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - :
nindex.php?page=hadith&LINKID=678945 "لا يغلق الرهن " [ ص: 71 ] .
حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد : قال حدثنيه
nindex.php?page=showalam&ids=16349ابن مهدي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12424إسرائيل ، عن
إبراهيم بن عامر القرشي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=22146معاوية بن عبد الله بن جعفر ، يرفعانه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - .
[قال
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد ] : قوله :
nindex.php?page=hadith&LINKID=678945 "لا يغلق الرهن " قد جاء تفسيره عن غير واحد من الفقهاء . حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد : قال : حدثنا
جرير ، عن
مغيرة ، عن
إبراهيم في رجل دفع إلى رجل رهنا ، وأخذ منه دراهم ، فقال الرجل : إن جئتك بحقك إلى كذا وكذا ، وإلا فالرهن لك بحقك .
فقال
إبراهيم : لا يغلق الرهن
[ ص: 72 ] .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد : فجعله جوابا لمسألته .
وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس نحو هذا . بلغني ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ، عن
عمرو ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد : وأخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=16349ابن مهدي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس ، وسفيان بن سعيد أنهما كانا يفسرانه على هذا التفسير .
وقد ذهب بمعنى هذا الحديث بعض الناس إلى تضييع الرهن ، يقول : إذا ضاع الرهن عند المرتهن فإنه يرجع على صاحبه ، فيأخذ منه الدين ، وليس يضره تضييع الرهن .
وهذا مذهب ليس عليه أهل العلم ، ولا يجوز في كلام العرب أن يقال [للرهن ] إذا ضاع : فقد غلق ، إنما يقال : [قد ] غلق إذا استحقه المرتهن فذهب به ، وهذا كان من فعل أهل الجاهلية ، فرده رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبطله بقوله :
nindex.php?page=hadith&LINKID=678945 "لا يغلق الرهن " [ ص: 73 ] .
وقد ذكر بعض الشعراء ذلك في شعره ، قال
"زهير " يذكر امرأة :
وفارقتك برهن لا فكاك له يوم الوداع فأمسى الرهن قد غلقا
يعني أنها [قد ] ارتهنت قلبه ، فذهبت به ، فأي تضييع ها هنا .
وأما الحديث الآخر في الرهن : "له غنمه ، وعليه غرمه " .
حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد : قال : حدثنيه
nindex.php?page=showalam&ids=21480كثير بن هشام ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=18375جعفر بن برقان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب يرفعه أنه قال ذلك .
[قال
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد ] : وهذا أيضا معناه معنى الأول لا يفترقان .
يقول : يرجع الرهن إلى ربه ، فيكون غنمه له ، ويرجع رب الحق عليه بحقه ، فيكون غرمه عليه ، ويكون شرطهما الذي اشترطا باطلا .
هذا كله معناه إذا كان الرهن قائما بعينه ، ولم يضع ، فأما إذا ضاع فحكمه غير هذا
[ ص: 74 ] .