553 - وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر - رضي الله عنه - أنه أوصى في مرضه ، فقال : "ادفنوني في ثوبي هذين ، فإنما هما للمهل والتراب " .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12078أبو عبيدة : المهل في هذا الحديث : الصديد والقيح . والمهل في غير هذا : كل فلز أذيب .
والفلز : جواهر الأرض من : الذهب ، والفضة ، والنحاس ، وأشباه ذلك : ومنه حديث
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود .
قال : حدثناه
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16732عوف ، عن
الحسن ، قال : سئل
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود عن المهل ، فدعا بفضة ، فأذابها ، فجعلت تميع وتلون ، فقال : "هذا من أشبه ما أنتم راءون بالمهل "
[ ص: 114 ] .
[قال
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد ] : أراد تأويل هذه الآية :
وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد : وقوله : تميع : تذوب ، وكل ذائب فهو مائع .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12078أبو عبيدة : والمهل أيضا - في غير هذا - : كل شيء يتحات عن الخبزة من الرماد وغيره إذا أخرجت من الملة .
قال : والملة : الحفرة التي تمل فيها الخبزة .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=17955أبو عمرو : المهل في شيئين :
هو في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر الصديق الصديد والقيح .
وفي غيره : دردي الزيت ، لم يعرف منه إلا هذا .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13721الأصمعي : حدثني رجل - وكان فصيحا - أن
أبا بكر قال : فإنما هما للمهلة والتراب [بالفتح ] .
قال : وبعضهم يكسر الميم : "للمهلة "
[ ص: 115 ] .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد : والذي أراد الناس في هذا الحديث من الفقه : أنه لا بأس أن
يكفن الميت في الشفع من الثياب ، ألا تراه يقول : "في ثوبي هذين" ؟
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد : والغالب على أمر الناس فيه الوتر .
وفيه أيضا : أنه خلاف قول من يقول : إنهم يتزاورون في أكفانهم ؛ ألا تراه يقول : فإنما هما للمهل والتراب ؟
ومما يشهد على ذلك قول
nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة حين أتي بكفنه ربطتين ، فقال : "الحي أحوج إلى الجديد من الميت ، إني لا ألبس إلا يسيرا حتى أبدل بهما خيرا منهما أو شرا منهما " .
منه قول
nindex.php?page=showalam&ids=12691محمد بن الحنفية : "ليس للميت من الكفن شيء إنما هو تكرمة للحي " .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد : ويروى في بعض الحديث أن
أبا بكر قال
nindex.php?page=showalam&ids=25لعائشة : "في كم ثوبا كفن النبي - صلى الله عليه وسلم - ؟ " .
قالت : في ثلاثة أثواب .
قال : فادفنوني في ثوبي هذين مع ثوب كذا وكذا ، فعلى هذه الرواية يذهب معنى الشفع من الثياب
[ ص: 116 ] .