584 - وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر [رضي الله عنه ] في
أسيفع جهينة أنه خطب ، فقال : "ألا إن
الأسيفع أسيفع جهينة رضي من دينه وأمانته ، بأن يقال : سابق الحاج - أو قال : سبق الحاج - فادان معرضا ، فأصبح قد رين
[ ص: 168 ] به ، فمن كان له عليه دين فليغد بالغداة ، فلنقسم ماله بينهم بالحصص " .
قال : حدثنيه
أبو النضر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15136عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة ، عن
ابن دلاف ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12020أبو زيد الأنصاري : قوله : فادان معرضا : يعني استدان معرضا ، وهو الذي يعترض الناس ، فيستدين ممن أمكنه .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13721الأصمعي : وكل شيء أمكنك من عرضه ، فهو معرض لك ، ومن هذا قول الناس : هذا الأمر معرض لك ، إنما هو بكسر الراء [بهذا المعنى ] ، ومنه قول
nindex.php?page=showalam&ids=16559عدي بن زيد . . . : سره حاله وكثرة ما يمـ ـلك والبحر معرضا والسدير
[قال
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد ] : ويروى : والنخل ، ويروى : معرض بالرفع [أيضا ]
[ ص: 169 ] .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد : وقوله : فأصبح قد رين به . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12020أبو زيد : يقال : قد رين بالرجل رينا : إذا وقع فيما لا يستطيع الخروج منه ، ولا قبل له به .
وقال
القنائي الأعرابي : رين به : انقطع به .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد : وهذا المعنى شبيه بما قال
nindex.php?page=showalam&ids=12020أبو زيد ؛ لأنه إذا أتاه ما لا قبل له به ، فهو منقطع به ، وكذلك كل ما غلبك وعلاك ، فقد ران بك ، وران عليك ،
[ ص: 170 ] ومنه قول الله - عز وجل - :
كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون
قال : حدثنا
عباد بن القوام ، عن
عاصم ، عن
الحسن في هذه الآية قال : هو الذنب على الذنب ، حتى يسود القلب .
[قال
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد ] : وهذا من الغلبة عليه أيضا .
وكذلك قول
أبي زبيد يصف رجلا شرب حتى غلبه الشراب سكرا ، فقال :
ثم لما رآه رانت به الخمـ ـر ألا ترينه باتقاء
فقوله : رانت به الخمر : أي غلبت على قلبه وعقله .
قال
الأموي : ويقال أيضا : قد أران القوم ، فهم مرينون : إذا هلكت مواشيهم ، أو هزلت ، وهذا من الأمر الذي أتاهم مما يغلبهم ، ولا يستطيعون احتماله .
وفي هذا الحديث من الفقه أنه باع عليه ماله ، وقسمه بين الغرماء .
وهذا مثل حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - في
nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ بن جبل أنه كان رجلا سخيا ، فركبه الدين ، فخلعه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من ماله للغرماء . وبهذا يقضي أهل
الحجاز ، وبه كان يحكم
أبو يوسف . فأما
nindex.php?page=showalam&ids=11990 "أبو حنيفة " فإنه كان لا يرى أن يبيع عليه ماله ، ولكنه كان يقول : يحبس أبدا ، حتى يموت ، أو يقضي ما عليه [كان عنده ، أو لم يكن ]
[ ص: 171 ] .