589 - وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر [رضي الله عنه ] حين قال :
"والله ليضربن أحدكم أخاه بمثل آكلة اللحم ، ثم يرى أني لا أقيده ؟ والله لأقيدنه منه " .
قال : حدثناه
يزيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15689حجاج بن أرطاة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15947زيد بن جبير ، عن
جروة بن [ ص: 178 ] حميل ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر .
قال
يزيد : قال
الحجاج : آكلة اللحم يعني عصا محددة .
وقال
الأموي : الأصل في هذا إنما هي السكين ، وإنما شبهت العصا المحددة بها .
يعني
الأموي أنها إنما سميت آكلة اللحم ؛ لأن اللحم يقطع بها .
وفي هذا الحديث من الحكم أنه رأى
القود في القتل بغير حديدة ، وذلك إذا كان مثله يقتل .
وهذا قول أهل
الحجاز أن من تعمد رجلا بشيء حتى قتله به أنه يقاد به ، وإن كان غير حديدة .
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=11990 "أبو حنيفة " لا يرى القود إلا أن يكون قتله بحديدة ، أو أحرقه بنار .
وقال
أبو يوسف ومحمد [بن الحسن ] : إذا ضربه بما يقتل مثله كالخشبة العظيمة ، والحجر الضخم ، فقتله ، فعليه القود .