صفحة جزء
589 - وقال أبو عبيد في حديث عمر [رضي الله عنه ] حين قال :

"والله ليضربن أحدكم أخاه بمثل آكلة اللحم ، ثم يرى أني لا أقيده ؟ والله لأقيدنه منه " .

قال : حدثناه يزيد ، عن حجاج بن أرطاة ، عن زيد بن جبير ، عن جروة بن [ ص: 178 ] حميل ، عن عمر .

قال يزيد : قال الحجاج : آكلة اللحم يعني عصا محددة .

وقال الأموي : الأصل في هذا إنما هي السكين ، وإنما شبهت العصا المحددة بها .

يعني الأموي أنها إنما سميت آكلة اللحم ؛ لأن اللحم يقطع بها .

وفي هذا الحديث من الحكم أنه رأى القود في القتل بغير حديدة ، وذلك إذا كان مثله يقتل .

وهذا قول أهل الحجاز أن من تعمد رجلا بشيء حتى قتله به أنه يقاد به ، وإن كان غير حديدة .

وكان "أبو حنيفة " لا يرى القود إلا أن يكون قتله بحديدة ، أو أحرقه بنار .

وقال أبو يوسف ومحمد [بن الحسن ] : إذا ضربه بما يقتل مثله كالخشبة العظيمة ، والحجر الضخم ، فقتله ، فعليه القود .

التالي السابق


الخدمات العلمية