591 - وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر [رضي الله عنه ] حين خطب [الناس ] ، فذكر الربا ، فقال : "إن منه أبوابا لا تخفى على أحد
[ ص: 181 ] منها : السلم في السن ، وأن تباع الثمرة وهي مغضفة لما تطب ، وأن يباع الذهب بالورق نساء " .
قال : حدثناه
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم ، قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15238المسعودي ، عن
القاسم بن عبد الرحمن ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=17955 "أبو عمرو " : المغضفة : المتدلية في شجرها ، وكل مسترخ أغضف ، قال : ومنه قيل للكلاب : غضف ؛ لأنها مسترخية الآذان .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد : والذي قال
nindex.php?page=showalam&ids=17955أبو عمرو هو كما قال ، ولكن
nindex.php?page=showalam&ids=2 "عمر " لم يكره من بيعها أن تكون مغضفة فقط ، إنما كره بيعها قبل أن يبدو صلاحها ، فهي لا تكون في تلك الحال إلا مغضفة في شجرها لم تجد ، ولم تقطف ، فهذا مثل حديث النبي - صلى الله عليه وسلم -
nindex.php?page=hadith&LINKID=652047أنه "نهى عن بيع الثمرة حتى تزهو " وزهوها أن تحمر أو تصفر .
ومثله حديث
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس : أنه
nindex.php?page=hadith&LINKID=652046 "كره بيعها حتى تشقح" ، والتشقيح : مثل الزهو [أيضا ]
[ ص: 182 ] .
وكذلك الحديث الآخر :
nindex.php?page=hadith&LINKID=935655 "حتى تأمن من العاهة " .
وهذا كله بمعنى واحد .
وإنما ذكر
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر الإغضاف ؛ لأنها إذا كانت غير مدركة فهي لا تكون إلا متدلية ، فكره أن تباع على تلك الحال ، ثم يتركها المشتري في يد البائع حتى تطيب ، فهذا المنهي عنه المكروه .
وأما السلم في السن : فأن يسلف الرجل في الرقيق والدواب ، وكل شيء من الحيوان ، فهو مكروه ، في قول أهل
العراق ؛ لأنه ليس له حد معلوم كسائر الأشياء ، وقد رخص فيه بعض الفقهاء مع هذا .