611 - وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر [رضي الله عنه ] في الذي تدلى
[ ص: 221 ] بحبل ليشتار عسلا ، فقعدت امرأته على الحبل ، فقالت : لأقطعنه أو لتطلقني ، قال : فطلقها . يعني ثلاثا .
فرفع إلى
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، فأبانها منه .
قال : حدثنيه
يزيد عن
عبد الملك بن قدامة الجمحي ، عن أبيه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر . قوله : يشتار ، المشتار : المجتني للعسل .
يقال منه : شرت العسل أشوره شورا ، وأشرته أشيره إشارة ، واشترت اشتيارا ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=12324 "الأعشى " : كأن جنيا من الزنجبيـ ـل بات بفيها وأريا مشورا
الأري : العسل . والمشور : المجتني . فهذا من شرت .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16559 "عدي بن زيد " [ ص: 222 ] :
في سماع يأذن الشيخ له وحديث مثل ماذي مشار
والذي يراد من هذا الحديث : أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أجاز
طلاق المكره ، وهذا رأي أهل
العراق ، وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر خلافه .
ويروى عن
علي nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، وابن مر ، nindex.php?page=showalam&ids=16414وابن الزبير ، وعطاء ، وعبد الله بن عبيد بن عمير ، أنهم كانوا يرون طلاقه غير جائز ، وهو رأي أهل
الحجاز ، وكثير من غيرهم ، وحجتهم هذه الأحاديث .