صفحة جزء
611 - وقال أبو عبيد في حديث عمر [رضي الله عنه ] في الذي تدلى [ ص: 221 ] بحبل ليشتار عسلا ، فقعدت امرأته على الحبل ، فقالت : لأقطعنه أو لتطلقني ، قال : فطلقها . يعني ثلاثا .

فرفع إلى عمر ، فأبانها منه .

قال : حدثنيه يزيد عن عبد الملك بن قدامة الجمحي ، عن أبيه ، عن عمر . قوله : يشتار ، المشتار : المجتني للعسل .

يقال منه : شرت العسل أشوره شورا ، وأشرته أشيره إشارة ، واشترت اشتيارا ، قال "الأعشى " :


كأن جنيا من الزنجبيـ ـل بات بفيها وأريا مشورا

الأري : العسل . والمشور : المجتني . فهذا من شرت .

وقال "عدي بن زيد " [ ص: 222 ] :


في سماع يأذن الشيخ له     وحديث مثل ماذي مشار

والذي يراد من هذا الحديث : أن عمر أجاز طلاق المكره ، وهذا رأي أهل العراق ، وقد روي عن عمر خلافه .

ويروى عن علي وابن عباس ، وابن مر ، وابن الزبير ، وعطاء ، وعبد الله بن عبيد بن عمير ، أنهم كانوا يرون طلاقه غير جائز ، وهو رأي أهل الحجاز ، وكثير من غيرهم ، وحجتهم هذه الأحاديث .

التالي السابق


الخدمات العلمية