620 - وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر - رضي الله عنه - أنه أتي في نساء أو إماء ساعين في الجاهلية ، فأمر بأولادهن أن يقوموا على آبائهم ، ولا يسترقوا " .
قال : حدثناه
nindex.php?page=showalam&ids=13382ابن علية ومعاذ ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16453ابن عون ، قال : أنبأني
غاضرة العنبري أنهم أتوا
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر في ذلك .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد : وأخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=13721الأصمعي أنه سمع
nindex.php?page=showalam&ids=16453ابن عون يذكر هذا الحديث ، قال : فقلت
لابن عون : إن المساعاة لا تكون في الحرائر ، إنما تكون في الإماء .
قال : فجعل
nindex.php?page=showalam&ids=16453ابن عون ينظر إلي .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد : ومعنى المساعاة : الزنا ، وإنما خص الإماء بالمساعاة دون الحرائر ؛ لأنهن كن يسعين على مواليهن ، فيكسبهن لهم بضرائب كانت عليهن ، وفي ذلك نزلت هذه الآية :
ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا إلى آخر الآية
[ ص: 235 ] .
قال [
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد ] : أخبرنيه
nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، عن
أبي سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله ، قال :
كانت أمة
لعبد الله بن أبي [بن سلول ] - وكان يكرهها على الزنا - فنزلت الآية : (ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن [لهن] غفور رحيم)
[قال
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد ] : هكذا قرأها .
قال : وحدثني
nindex.php?page=showalam&ids=12408إسحاق الأزرق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16732عوف ، عن
الحسن في هذه الآية ، قال : لهن والله . لهن والله .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12324الأعشى : يهب الجلة الجراجر كالبستا ن تحنو لدردق أطفال
والبغايا يركضن أكسية الإضـ
ـريج والشرعبي ذا الأذيال
يريد بالبغايا : الإماء ؛ لأنهن كن يفجرن .
وقوله : يهب الجلة ، ويهب البغايا : يبين لك أن هذا لا يقع إلا على الإماء .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد : وكان الحكم في الجاهلية أن الرجل إذا وطئ أمة رجل فجاءت بولد ، فادعاه في الجاهلية ، فإن حكمهم كان أن يكون ولده ، لاحق النسب به ، ولهذا المعنى اختصم
عبد بن زمعة وسعد بن مالك في
ابن أمة زمعة [ ص: 236 ] إلى النبي - صلى الله عليه [وسلم ] - فقال
سعد : ابن أخي ، عهد إلي فيه أخي ، وقال
عبد بن زمعة : أخي ، ولد على فراش أبي ،
فقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالولد للفراش ، وأبطل ما كان من حكم الجاهلية أن يكون لاحق النسب .
وقضى
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أن الدعوى - إذا كانت في الإسلام ، وليس سيد الجارية بالمدعي - للولد - كما ادعى
عبد بن زمعة أخاه - أن يكون حرا لاحق النسب ، وتكون قيمته على أبيه لمولى الجارية .
ومنه حديث له آخر ، قال : حدثناه
nindex.php?page=showalam&ids=12156أبو معاوية ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=2 "عمر " كان يلحق أولاد الجاهلية بمن ادعاهم في الإسلام .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد : فإذا كان الوطء والدعوى جميعا في الإسلام ، فدعوته باطلة ، وهو مملوك ؛ لأنه عاهر .
nindex.php?page=hadith&LINKID=651912وقال النبي - صلى الله عليه [وسلم ] : "الولد للفراش وللعاهر الحجر " .
[قال
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد ] :
ولعمر [رحمه الله ] أيضا حكم آخر في الرق ، فيما
[ ص: 237 ] كانت العرب تسابي في الجاهلية ، فيأتي الإسلام ، والمسبي في يده كالمملوك له ، فحكم
nindex.php?page=showalam&ids=2 "عمر " - في مثل هذا - أن يرد حرا إلى نسبه ، وتكون قيمته عليه ، يؤديها إلى الذي سباه ؛ لأنه أسلم وهو في يده .
قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11948أبو بكر بن عياش ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11983أبي حصين ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، قال : لما قام
nindex.php?page=showalam&ids=2 "عمر " قال : ليس على عربي ملك ، ولسنا بنازعين من يد رجل شيئا أسلم عليه ، ولكنا نقومهم الملة خمسا من الإبل .
قال : فسألت
"محمدا " عن تأويله ، ففسره نحوا مما قلت لك ، يعني أنه ليس على هؤلاء الذين سبوا ملك ؛ لأنهم عرب ، ثم قال : ولسنا بنازعين من يد رجل شيئا أسلم عليه .
يقول : هذا الذي في يديه [من ] السبي لا ننزعه من يده بلا عوض ؛ لأنه أسلم عليه ، ولا نتركه مملوكا وهو من العرب ، ولكنه يقوم . قيمته خمسا من الإبل للذي سباه ، ويرجع إلى نسبه عربيا كما كان .
ولعمر أيضا في السباء حكم ثالث ، وذلك أن الرجل من الملوك كان ربما غلب على البلاد ، حتى يستعبد أهلها ، فيجوز حكمه فيهم ، كما يجوز في مماليكه ، وعلى هذا عامة ملوك العجم اليوم - الذين في أطراف الأرض - يهب منهم من شاء ، ويصطفي لنفسه ما شاء ؛ ولهذا ادعى
nindex.php?page=showalam&ids=185الأشعث بن قيس رقاب "أهل
[ ص: 238 ] نجران" ، وكان استعبدهم في الجاهلية ، فلما أسلموا أبوا عليه .
قال : حدثناه
nindex.php?page=showalam&ids=13382ابن علية ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين ، أن
الأشعث خاصم "أهل
نجران " إلى
nindex.php?page=showalam&ids=2 "عمر " في رقابهم ، فقالوا : يا أمير المؤمنين إنا إنما كنا عبيد مملكة ، ولم نكن عبيد قن .
قال : فتغيظ عليه
nindex.php?page=showalam&ids=2 "عمر " ، وقال : أردت أن تغفلني .
قال : وكذلك حدثناه
معاذ ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16453ابن عون ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=2 "عمر " إلا أنه قال : قال له
nindex.php?page=showalam&ids=2 "عمر " : أردت أن تعنتني .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=15080الكسائي : القن : أن يكون ملك وأبواه ، والمملكة : أن يغلب عليهم تملكا ، وليس سباء .
وفي هذا الحديث أصل لكل من ادعى رقبة رجل ، وأنكر المدعى عليه أن القول قوله ، ألا تراه جعل القول قول "أهل
نجران" ؟ ولعمر أيضا في الولد حكم آخر .
قال : حدثنيه
nindex.php?page=showalam&ids=16349ابن مهدي ، عن
سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12349أيوب بن موسى ، عن
سلمان بن يسار ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=2 "عمر " : أنه قضى في ولد المغرور غرة .
يعني الرجل يزوج رجلا مملوكة على أنها حرة ، فقضى أن يغرم الزوج لمولى الأمة غرة ، ويكون ولده حرا ، ويرجع الزوج على من غره بما غرم
[ ص: 239 ] .