620  - وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد  في حديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر   - رضي الله عنه - أنه أتي في نساء أو إماء ساعين في الجاهلية ، فأمر بأولادهن أن يقوموا على آبائهم ، ولا يسترقوا " . 
قال : حدثناه 
 nindex.php?page=showalam&ids=13382ابن علية  ومعاذ ،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16453ابن عون ،  قال : أنبأني 
غاضرة العنبري  أنهم أتوا 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  في ذلك . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد :  وأخبرني 
 nindex.php?page=showalam&ids=13721الأصمعي  أنه سمع 
 nindex.php?page=showalam&ids=16453ابن عون  يذكر هذا الحديث ، قال : فقلت 
لابن عون :  إن المساعاة لا تكون في الحرائر ، إنما تكون في الإماء . 
قال : فجعل 
 nindex.php?page=showalam&ids=16453ابن عون  ينظر إلي . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد :  ومعنى المساعاة : الزنا ، وإنما خص الإماء بالمساعاة دون الحرائر ؛ لأنهن كن يسعين على مواليهن ، فيكسبهن لهم بضرائب كانت عليهن ، وفي ذلك نزلت هذه الآية : 
ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا إلى آخر الآية  
[ ص: 235 ]  . 
قال [ 
 nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد   ] : أخبرنيه 
 nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ،  عن 
أبي سفيان ،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله  ، قال : 
كانت أمة 
لعبد الله بن أبي [بن سلول ] -  وكان يكرهها على الزنا - فنزلت الآية : (ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن [لهن] غفور رحيم) 
 [قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد   ] : هكذا قرأها . 
قال : وحدثني 
 nindex.php?page=showalam&ids=12408إسحاق الأزرق ،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16732عوف ،  عن 
الحسن  في هذه الآية ، قال : لهن والله . لهن والله . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12324الأعشى :  يهب الجلة الجراجر كالبستا ن تحنو لدردق أطفال 
    والبغايا يركضن أكسية الإضـ 
ـريج والشرعبي ذا الأذيال 
يريد بالبغايا : الإماء ؛ لأنهن كن يفجرن . 
وقوله : يهب الجلة ، ويهب البغايا : يبين لك أن هذا لا يقع إلا على الإماء . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد   : وكان الحكم في الجاهلية أن الرجل إذا وطئ أمة رجل فجاءت بولد ، فادعاه في الجاهلية ، فإن حكمهم كان أن يكون ولده ، لاحق النسب به ، ولهذا المعنى اختصم 
عبد بن زمعة  وسعد بن مالك  في 
ابن أمة زمعة   [ ص: 236 ] إلى النبي - صلى الله عليه [وسلم ] - فقال 
سعد :  ابن أخي ، عهد إلي فيه أخي ، وقال 
عبد بن زمعة :  أخي ، ولد على فراش أبي ، 
فقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالولد للفراش ، وأبطل ما كان من حكم الجاهلية أن يكون لاحق النسب . 
وقضى 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  أن الدعوى - إذا كانت في الإسلام ، وليس سيد الجارية بالمدعي - للولد - كما ادعى 
عبد بن زمعة  أخاه - أن يكون حرا لاحق النسب ، وتكون قيمته على أبيه لمولى الجارية . 
ومنه حديث له آخر ، قال : حدثناه 
 nindex.php?page=showalam&ids=12156أبو معاوية ،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار  ، أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=2 "عمر "  كان يلحق أولاد الجاهلية بمن ادعاهم في الإسلام . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد :  فإذا كان الوطء والدعوى جميعا في الإسلام ، فدعوته باطلة ، وهو مملوك ؛ لأنه عاهر . 
nindex.php?page=hadith&LINKID=651912وقال النبي - صلى الله عليه [وسلم ] :  "الولد للفراش وللعاهر الحجر " . 
[قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد   ] : 
ولعمر   [رحمه الله ] أيضا حكم آخر في الرق ، فيما  
[ ص: 237 ] كانت العرب تسابي في الجاهلية ، فيأتي الإسلام ، والمسبي في يده كالمملوك له ، فحكم 
 nindex.php?page=showalam&ids=2 "عمر "   - في مثل هذا - أن يرد حرا إلى نسبه ، وتكون قيمته عليه ، يؤديها إلى الذي سباه ؛ لأنه أسلم وهو في يده . 
قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=11948أبو بكر بن عياش ،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11983أبي حصين ،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ،  قال : لما قام 
 nindex.php?page=showalam&ids=2 "عمر "  قال : ليس على عربي ملك ، ولسنا بنازعين من يد رجل شيئا أسلم عليه ، ولكنا نقومهم الملة خمسا من الإبل . 
قال : فسألت 
 "محمدا "  عن تأويله ، ففسره نحوا مما قلت لك ، يعني أنه ليس على هؤلاء الذين سبوا ملك ؛ لأنهم عرب ، ثم قال : ولسنا بنازعين من يد رجل شيئا أسلم عليه . 
يقول : هذا الذي في يديه [من ] السبي لا ننزعه من يده بلا عوض ؛ لأنه أسلم عليه ، ولا نتركه مملوكا وهو من العرب ، ولكنه يقوم . قيمته خمسا من الإبل للذي سباه ، ويرجع إلى نسبه عربيا كما كان . 
ولعمر  أيضا في السباء حكم ثالث ، وذلك أن الرجل من الملوك كان ربما غلب على البلاد ، حتى يستعبد أهلها ، فيجوز حكمه فيهم ، كما يجوز في مماليكه ، وعلى هذا عامة ملوك العجم اليوم - الذين في أطراف الأرض - يهب منهم من شاء ، ويصطفي لنفسه ما شاء ؛ ولهذا ادعى 
 nindex.php?page=showalam&ids=185الأشعث بن قيس  رقاب "أهل  
[ ص: 238 ] نجران" ،  وكان استعبدهم في الجاهلية ، فلما أسلموا أبوا عليه . 
قال : حدثناه 
 nindex.php?page=showalam&ids=13382ابن علية ،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب ،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين ،  أن 
الأشعث  خاصم "أهل 
نجران "  إلى 
 nindex.php?page=showalam&ids=2 "عمر "  في رقابهم ، فقالوا : يا أمير المؤمنين إنا إنما كنا عبيد مملكة ، ولم نكن عبيد قن . 
قال : فتغيظ عليه 
 nindex.php?page=showalam&ids=2 "عمر "  ، وقال : أردت أن تغفلني . 
قال : وكذلك حدثناه 
معاذ ،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16453ابن عون ،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين ،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=2 "عمر "  إلا أنه قال : قال له 
 nindex.php?page=showalam&ids=2 "عمر "   : أردت أن تعنتني . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=15080الكسائي :  القن : أن يكون ملك وأبواه ، والمملكة : أن يغلب عليهم تملكا ، وليس سباء . 
وفي هذا الحديث أصل لكل من ادعى رقبة رجل ، وأنكر المدعى عليه أن القول قوله ، ألا تراه جعل القول قول "أهل 
نجران" ؟  ولعمر  أيضا في الولد حكم آخر . 
قال : حدثنيه 
 nindex.php?page=showalam&ids=16349ابن مهدي ،  عن 
سفيان ،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12349أيوب بن موسى ،  عن 
سلمان بن يسار ،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=2 "عمر "   : أنه قضى في ولد المغرور غرة . 
يعني الرجل يزوج رجلا مملوكة على أنها حرة ، فقضى أن يغرم الزوج لمولى الأمة غرة ، ويكون ولده حرا ، ويرجع الزوج على من غره بما غرم  
[ ص: 239 ]  .