623  - وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد  في حديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر   [رضي الله عنه ] أن رجلا أتاه ،  
[ ص: 242 ] فقال : إن ابن عمي شج موضحة ، فقال : أمن أهل القرى ، أم من أهل البادية ؟ 
فقال : من أهل البادية . 
فقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر :   "إنا لا نتعاقل المضغ بيننا " . 
يروى عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان بن سعيد ،  عن 
عمر بن عبد الرحمن المديني ،  عن 
أبي سلمة بن سفيان المخزومي ،  عن 
أبي أمية بن الأخنس ،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=2 "عمر "  أنه قال ذلك . 
وهذا الحديث يحمله بعض أهل العلم على أن أهل القرى لا يعقلون عن أهل البادية ، ولا أهل البادية عن أهل القرى . 
وفيه هذا التأويل : وزيادة أيضا ، أن 
العاقلة لا تحمل السن ، والموضحة ، والإصبع وأشباه ذلك مما كان دون الثلث في قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=2 "عمر "   . 
وعلى هذا قول أهل 
المدينة  إلى اليوم ، يقولون : ما كان دون الثلث فهو في مال الجاني في الخطأ . 
وأما أهل 
العراق ،  فيرون [أن ] الموضحة - فما فوقها - على العاقلة إذا كان خطأ ، وما كان دون الموضحة فهو في مال الجاني  
[ ص: 243 ]  . 
وإنما سماها مضغا فيما ترى أنه صغرها وقللها ، كالمضغة من الإنسان في خلقه . 
قال : وحدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15697حجاج ،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12531ابن أبي مليكة ،  عن 
ابن الزبير  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=2 "عمر "  قال : لا يعقل أهل القرى الموضحة ، ويعقلها أهل البادية .