623 - وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر [رضي الله عنه ] أن رجلا أتاه ،
[ ص: 242 ] فقال : إن ابن عمي شج موضحة ، فقال : أمن أهل القرى ، أم من أهل البادية ؟
فقال : من أهل البادية .
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : "إنا لا نتعاقل المضغ بيننا " .
يروى عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان بن سعيد ، عن
عمر بن عبد الرحمن المديني ، عن
أبي سلمة بن سفيان المخزومي ، عن
أبي أمية بن الأخنس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=2 "عمر " أنه قال ذلك .
وهذا الحديث يحمله بعض أهل العلم على أن أهل القرى لا يعقلون عن أهل البادية ، ولا أهل البادية عن أهل القرى .
وفيه هذا التأويل : وزيادة أيضا ، أن
العاقلة لا تحمل السن ، والموضحة ، والإصبع وأشباه ذلك مما كان دون الثلث في قول
nindex.php?page=showalam&ids=2 "عمر " .
وعلى هذا قول أهل
المدينة إلى اليوم ، يقولون : ما كان دون الثلث فهو في مال الجاني في الخطأ .
وأما أهل
العراق ، فيرون [أن ] الموضحة - فما فوقها - على العاقلة إذا كان خطأ ، وما كان دون الموضحة فهو في مال الجاني
[ ص: 243 ] .
وإنما سماها مضغا فيما ترى أنه صغرها وقللها ، كالمضغة من الإنسان في خلقه .
قال : وحدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15697حجاج ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12531ابن أبي مليكة ، عن
ابن الزبير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=2 "عمر " قال : لا يعقل أهل القرى الموضحة ، ويعقلها أهل البادية .