صفحة جزء
623 - وقال أبو عبيد في حديث عمر [رضي الله عنه ] أن رجلا أتاه ، [ ص: 242 ] فقال : إن ابن عمي شج موضحة ، فقال : أمن أهل القرى ، أم من أهل البادية ؟

فقال : من أهل البادية .

فقال عمر : "إنا لا نتعاقل المضغ بيننا " .

يروى عن سفيان بن سعيد ، عن عمر بن عبد الرحمن المديني ، عن أبي سلمة بن سفيان المخزومي ، عن أبي أمية بن الأخنس ، عن "عمر " أنه قال ذلك .

وهذا الحديث يحمله بعض أهل العلم على أن أهل القرى لا يعقلون عن أهل البادية ، ولا أهل البادية عن أهل القرى .

وفيه هذا التأويل : وزيادة أيضا ، أن العاقلة لا تحمل السن ، والموضحة ، والإصبع وأشباه ذلك مما كان دون الثلث في قول "عمر " .

وعلى هذا قول أهل المدينة إلى اليوم ، يقولون : ما كان دون الثلث فهو في مال الجاني في الخطأ .

وأما أهل العراق ، فيرون [أن ] الموضحة - فما فوقها - على العاقلة إذا كان خطأ ، وما كان دون الموضحة فهو في مال الجاني [ ص: 243 ] .

وإنما سماها مضغا فيما ترى أنه صغرها وقللها ، كالمضغة من الإنسان في خلقه .

قال : وحدثنا حجاج ، عن ابن جريج ، عن ابن أبي مليكة ، عن ابن الزبير ، عن "عمر " قال : لا يعقل أهل القرى الموضحة ، ويعقلها أهل البادية .

التالي السابق


الخدمات العلمية