628 - وقال "
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد " في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=2 "عمر " [ - رضي الله عنه - ] : أنه خطب الناس ، فقال : "إن بيعة
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر [ - رضوان الله عليه - ] كانت فلتة وقى الله شرها "
[ ص: 251 ] .
قال [ "
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد " ] : حدثنيه
nindex.php?page=showalam&ids=16821 "أبو نوح قراد " عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102 "شعبة " عن
"سعد بن إبراهيم " عن
nindex.php?page=showalam&ids=16523 "عبيد الله بن عبد الله بن عتبة " عن
nindex.php?page=showalam&ids=11 "ابن عباس " عن
nindex.php?page=showalam&ids=38 "عبد الرحمن بن عوف " قال : خطبنا
nindex.php?page=showalam&ids=2 "عمر " ، فذكر ذلك ، وزاد فيه : "وإنه
لا بيعة إلا عن مشورة ، وأيما رجل بايع عن غير مشورة ، فلا يؤمر واحد منهما ؛ تغرة أن يقتلا " .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16102 "شعبة " : فقلت
"لسعد " : ما تغرة أن يقتلا ؟ فقال : عقوبتهما لا يؤمر واحد منهما .
قال "
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد " : وهذا مذهب ذهب إليه
"سعد " تحقيقا لقول
nindex.php?page=showalam&ids=2 "عمر " : "لا يؤمر واحد منهما" ، وهو مذهب حسن .
ولكن التغرة في الكلام ليست بالعقوبة ، وإنما التغرة : التغرير ، يقال : غررت بالقوم تغريرا ، وتغرة ، وكذلك يقال في المضاعف خاصة ، كقوله : حللت اليمين تحليلا وتحلة ، قال الله - تبارك وتعالى - :
قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم وكذلك : عللت المريض تعليلا ، وتعلة ، وإنما هذا في المضاعف في فعلت .
وإنما أراد
nindex.php?page=showalam&ids=2 "عمر " أن في بيعتهما تغريرا بأنفسهما للقتل ، وتعرضا لذلك ، فنهاهما عنه لهذا ، وأمر ألا يؤمر واحد منهما ؛ لئلا يطمع في ذلك ، فيفعل هذا الفعل
[ ص: 252 ] .
وأما قوله : "فلتة " : فإن معنى الفلتة : الفجاءة ، وإنما كانت كذلك ؛ لأنه لم ينتظر بها العوام ، وإنما ابتدرها أكابر أصحاب "محمد" - صلى الله عليه وسلم - من
المهاجرين ، وعامة
الأنصار ، إلا تلك الطيرة التي كانت من بعضهم ، ثم أصفقوا له كلهم ، لمعرفتهم أن ليس
nindex.php?page=showalam&ids=1لأبي بكر منازع ، ولا شريك في الفضل ، ولم يكن يحتاج في أمره إلى نظر ، ولا مشاورة ؛ فلهذا كانت الفلتة ، وبها وقى الله الإسلام وأهله شرها ، ولو علموا أن في أمر
nindex.php?page=showalam&ids=1 "أبي بكر " شبهة ، وأن بين الخاصة والعامة فيه اختلافا ، ما استجازوا الحكم عليهم بعقد البيعة ، ولو استجازوه ما أجازوه الآخرون ، إلا لمعرفة منهم به متقدمة ، فهذا تأويل قوله : "كانت فلتة وقى الله شرها" .