637 - وقال "
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد " في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=2 "عمر " [ - رضي الله عنه - ]
[ ص: 263 ] :
"لا تشتروا رقيق أهل الذمة وأراضيهم " .
قال : حدثناه
"الأنصاري " عن
"أبي عقيل بشير بن عقبة " عن "
الحسن " عن
nindex.php?page=showalam&ids=2 "عمر " .
قال : فقلت
للحسن : ولم ؟
قال : لأنهم فيء للمسلمين .
قال "
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد " : فهذا تأويل "
الحسن " ، وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=2 "عمر " شيء مفسر هو أحب إلي من هذا .
قال : حدثناه
nindex.php?page=showalam&ids=17314 "يحيى بن سعيد " عن
nindex.php?page=showalam&ids=12514 "سعيد بن أبي عروبة " عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815 "قتادة " عن
"سفيان العقيلي " عن
"أبي عياض " عن
nindex.php?page=showalam&ids=2 "عمر " قال : "لا تشتروا رقيق أهل الذمة ، فإنهم أهل خراج ، يؤدي بعضهم عن بعض ، وأراضيهم فلا تبتاعوها ، ولا يقرن أحدكم بالصغار بعد إذ نجاه الله منه " .
قال "
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد " : فقول
nindex.php?page=showalam&ids=2 "عمر " فإنهم أهل خراج ، يؤدي بعضهم عن بعض ،
[ ص: 264 ] يبين لك أنهم ليسوا بفيء ، وأنهم أحرار ؛ ألا ترى أن السنة ألا تكون
جزية الرؤوس إلا على الأحرار دون المماليك ؟ فلو كانوا مماليك - كما قال "
الحسن " - لم تكن عليهم جزية الرؤوس ، وكانوا مع هذا لا تحل مناكحتهم ، ولا مبايعتهم ، ولا تجوز شهادتهم .
وأما قول
nindex.php?page=showalam&ids=2 "عمر " يؤدي بعضهم عن بعض ، فلم يرد أن يكون الحر يؤدي عن مملوكه جزية رأسه ، ولكنه أراد - فيما نرى - أنه إذا كان له مماليك ، وأرض ، وأموال ظاهرة ، كان أكثر لجزيته ، وهكذا كانت سنته فيهم ، إنما كان يضع الجزية على قدر اليسار ، والعسر ؛ فلهذا كره أن يشترى رقيقهم .
وأما شرى الأرض ، فإنه ذهب فيه إلى الخراج ، كره أن يكون ذلك على المسلمين ؛ ألا تراه يقول : "ولا يقرن أحدكم بالصغار بعد إذ نجاه الله [منه ] " وقد رخص في ذلك بعد
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رجال من أكابر أصحاب النبي [ - صلى الله عليه وسلم - ] منهم :
nindex.php?page=showalam&ids=10 "عبد الله بن مسعود " كانت له أرض "براذان "
nindex.php?page=showalam&ids=211و"خباب بن الأرت " وغيرهما .