641 - وقال "
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد " في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=2 "عمر " - رضي الله عنه - : "أنه أتي بامرأة مات [عنها ] زوجها ، فاعتدت أربعة أشهر وعشرا ، ثم تزوجت رجلا ، فمكثت عنده أربعة أشهر ونصفا ، ثم ولدت ولدا ، قال : فدعا
nindex.php?page=showalam&ids=2 "عمر " نساء من نساء الجاهلية ، فسألهن عن ذلك ، فقلن : هذه امرأة كانت حاملا من زوجها الأول ، فلما مات حش ولدها في بطنها ، فلما مسها الزوج الآخر تحرك ولدها ، قال : فألحق
nindex.php?page=showalam&ids=2 "عمر " الولد بالأول " .
قال "
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد " : بلغني هذا الحديث عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867 "مالك بن أنس " عن
nindex.php?page=showalam&ids=17365 "يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد " عن
nindex.php?page=showalam&ids=16900 "محمد بن إبراهيم التيمي " عن "
nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار " عن
"عبد الله بن عبد الله بن أبي أمية " عن
nindex.php?page=showalam&ids=2 "عمر " .
قوله : "حش ولدها في بطنها" يعني أنه يبس .
يقال : قد حش يحش ، وقد أحشت المرأة ، فهي محش : إذا فعل ولدها ذلك ، ومنه قيل لليد إذا شلت ، ويبست : قد حشت
[ ص: 270 ] .
قال "
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد " : وبعضهم يرويه "حش ولدها" - بضم الحاء - .
وفي هذا الحديث من الفقه : أن الولد لما جاءت به لأقل من ستة أشهر من يوم تزوجها الآخر لم يلحق به ؛ لأن
الولد لا يكون لأقل من ستة أشهر ، فلو جاءت به لأكثر من ستة [أشهر ] لحق بالآخر ، فكان ولده .
قال : وكذلك سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=14954 "أبا يوسف " يقول في هذا : ما بينها وبين سنتين أن الولد يلحق بالأول ، ما لم تقر المرأة بانقضاء عدة قبل ذلك .