642 - وقال "
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد " في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=2 "عمر " [ - رضي الله عنه - ] : "أنه رفع إليه رجل قالت له امرأته : شبهني .
فقال : كأنك ظبية ، كأنك حمامة .
فقالت : لا أرضى حتى تقول : خلية ، طالق .
فقال ذلك .
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=2 "عمر " : "خذ بيدها ، فهي امرأتك "
[ ص: 271 ] .
قال : حدثناه
nindex.php?page=showalam&ids=17249 "هشيم " : قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12526 "ابن أبي ليلى " عن
"الحكم " عن
nindex.php?page=showalam&ids=15849 "خيثمة بن عبد الرحمن " عن
"عبد الله بن شهاب الخولاني " عن
nindex.php?page=showalam&ids=2 "عمر " .
قوله : خلية ، طالق : أراد الناقة تكون معقولة ، ثم تطلق من عقالها ويخلى عنها ، فهي خلية من العقال ، وهي طالق ؛ لأنها قد طلقت منه ، فأراد الرجل ذلك ، فأسقط عنه
nindex.php?page=showalam&ids=2 "عمر " الطلاق لنيته ، وهذا أصل لكل من تكلم بشيء يشبه [لفظه ] لفظ الطلاق والعتاق ، وهو ينوي غيره ، أن القول فيه قوله ، فيما بينه وبين الله [ - تبارك وتعالى - ] وفي الحكم على تأويل مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=2 "عمر " .
وأما الذي يقول
nindex.php?page=showalam&ids=11990 "أبو حنيفة " وأصحابه ، فغير هذا .
قال : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=14954 "أبا يوسف " يقول - في أشباه لهذا الكلام - : إذا كان في غضب ، أو جواب كلام ، لم أدنه في القضاء ، وحكاه عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990 "أبي حنيفة " وقول
nindex.php?page=showalam&ids=2 "عمر " أولى بالاتباع
[ ص: 272 ] .