670 – وقال "
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد " في حديث "
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان " - رحمه الله -
[ ص: 306 ] :
قال : "إذا وقعت السهمان ، فلا مكابلة " .
قال "
nindex.php?page=showalam&ids=13721الأصمعي " : تكون المكابلة في معنيين : تكون من الحبس ، يقول : إذا حدثت الحدود ، فلا يحبس أحد عن حقه .
وأصل هذا من الكبل ، وهو القيد ، وجمعه كبول ، والمكبول : المحبوس ، قال : وأنشدني "
nindex.php?page=showalam&ids=13721الأصمعي " :
إذا كنت في دار يهينك أهلها ولم تك مكبولا بها فتحول
قال "
nindex.php?page=showalam&ids=13721الأصمعي " : والوجه الآخر : أن تكون المكابلة من الاختلاط ، وهو مقلوب من قولك : لبكت الشيء ، وبكلته : إذا خلطته .
يقول : فإذا حدت الحدود ، فقد ذهب الاختلاط .
قال "
nindex.php?page=showalam&ids=12078أبو عبيدة " هو من الكبل ، ومعناه : الحبس عن حقه ، ولم يذكر الوجه الآخر .
قال "
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد " : وهذا عنده هو الصواب الذي أجمعا عليه .
وأما التفسير الآخر ، فإنه عندي غلط ، لو كان من بكلت ، أو لبكت لكان مباكلة أو ملابكة ، وإنما الحديث مكابلة .
والذي في هذا الحديث من الفقه : أن "
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان " [رحمه الله ] كان لا يرى
الشفعة للجار ، إنما يراها للخليط المشارك ، وهو بين في حديث له آخر
[ ص: 307 ] .
قال حدثناه
nindex.php?page=showalam&ids=16410 "عبد الله بن إدريس " عن
nindex.php?page=showalam&ids=21865 "محمد بن عمارة " عن
nindex.php?page=showalam&ids=11949 "أبي بكر بن حزم " أو عن
"عبد الله بن أبي بكر " - الشك من
"أبي عبيد" - عن
nindex.php?page=showalam&ids=11795 "أبان بن عثمان " عن "
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان " قال : "لا شفعة في بئر ، ولا فحل ، والأرف تقطع كل شفعة " .
قال
"ابن إدريس " : الأرف : المعالم .
وقال "
nindex.php?page=showalam&ids=13721الأصمعي " : هي المعالم والحدود ، قال : وهذا كلام "أهل
الحجاز " .
يقال منه : أرفت الدار والأرض تأريفا : إذا قسمتها وحددتها .
وقال
"ابن إدريس " : وقوله : "ولا شفعة في بئر ، ولا فحل " قال : أظن الفحل فحل النخل .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12074 "أبو عبيد " : وتأويل البئر عندنا : أن تكون البئر بين نفر ، ولكل رجل من أولئك النفر حائط على حدة ليس يملكه غيره ، وكلهم يسقي حائطه من هذه البئر ، فهم شركاء فيها ، وليس بينهم في النخل شرك ، فقضى "
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان " أنه إن باع رجل منهم حائطه ، فليس لشركائه في البئر شفعة في الحائط من أجل شركه في البئر
[ ص: 308 ] .
وأما قوله : "في الفحل " : فإنه من النخل ، كما قال
"ابن إدريس " ، ومعناه : الفحل يكون للرجل في حائط قوم آخرين لا شرك له فيه إلا ذلك الفحل ، فإن باع القوم حائطهم ، فلا شفعة لرب الفحل فيه من أجل فحله ذلك .
وقد يقال للحصير : فحل ، وإنما نرى أنه إنما سمي فحلا ؛ لأنه يعمل من فحول النخل .
ومن ذلك حديث يروى
nindex.php?page=hadith&LINKID=677261عن "النبي" - عليه السلام - : "أنه دخل على رجل من الأنصار ، وفي ناحية البيت فحل من تلك الفحول ، فأمر بناحية منه فرشت ، ثم صلى عليه " [ ص: 309 ] .
قال : حدثناه
"معاذ " عن
nindex.php?page=showalam&ids=16453 "ابن عون " أحسبه عن
nindex.php?page=showalam&ids=12336 "أنس بن سيرين " عن
nindex.php?page=showalam&ids=19906 "عبد الحميد بن المنذر بن الجارود عن
nindex.php?page=showalam&ids=9 "أنس [بن مالك ] " .
إذا أنه قال في حديث
معاذ : حصير ، وفي حديث غيره فحل .
يقال : إنما سمي الحصير فحلا ؛ لأنه يعمل من سعف الفحل من النخيل .
وهو في بعض الحديث ، قال : "وفي البيت حصير " فهذا مفسر ، وقد دلك على أن الفحل في ذاك الحديث : الحصير .
ويقال للفحل فحال ، فإذا جمع قيل : فحاحيل .