672 - وقال "
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد " في حديث "
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان " - رحمه الله - : "أنه غطى وجهه بقطيفة حمراء أرجوان ، وهو محرم " .
قال : حدثناه "
nindex.php?page=showalam&ids=13382ابن علية " عن
nindex.php?page=showalam&ids=16397 "عبد الله بن أبي بكر بن حزم " عن
nindex.php?page=showalam&ids=4891 "عبد الله بن عامر بن ربيعة " أنه رأى "
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان " يفعل ذلك .
قوله :
"الأرجوان " : هو الشديد الحمرة ، ولا يقال لغير الحمرة : أرجوان ، والبهرمان : دونه بشيء في الحمرة ، والمفدم : المشبع حمرة
[ ص: 312 ] .
ومنه حديث
"عروة " قال : حدثنيه
"محمد بن كثير " عن
nindex.php?page=showalam&ids=15744 "حماد بن سلمة " عن
nindex.php?page=showalam&ids=17245 "هشام بن عروة " عن "أبيه" أنه كره
المفدم للمحرم ، ولم ير بالمضرج بأسا .
قال "
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد " والمضرج : دون المشبع ، ثم المورد بعده .
قال "
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد " وفي حديث "
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان [رضي الله عنه ] " من الفقه : أنه لم ير بالحمرة للمحرم بأسا إذا لم يكن ذلك من طيب .
ومنه حديث
nindex.php?page=showalam&ids=55 "طلحة بن عبيد الله " [رحمه الله ] أنه لبس ثوبين ممشقين ، وهو محرم ، فأنكر ذلك عليه
nindex.php?page=showalam&ids=2 "عمر " فقال : يا أمير المؤمنين ، إنما هما بمشق .
وكذلك حديث "
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله " : "كنا نلبس الممشق في الإحرام ، إنما هو مدر "
[ ص: 313 ] .
وفي الحديث أيضا رخصة في
تغطية المحرم وجهه ، كأنه يرى أن الإحرام إنما هو في الرأس خاصة .
والناس على حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12 "ابن عمر " في هذا لقوله : "إن الذقن من الرأس ، فلا تخمروه " فصار الإحرام في الوجه والرأس جميعا .
قال : سمعت
محمد [بن الحسن ] يفتي بذلك ، ويحدثه عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867 "مالك " عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191 "نافع " عن
nindex.php?page=showalam&ids=12 "ابن عمر " .