679 - وقال "
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد " في حديث "
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان " [رحمه الله ] "
nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت " في قولهما :
"الطلاق بالرجال ، والعدة بالنساء " [ ص: 323 ] .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12074 "أبو عبيد " : معناه : أن تكون الحرة امرأة مملوك ، فإن طلقها اثنتين بانت منه ، حتى تنكح زوجا غيره ؛ لأنه إنما ينظر إلى الزوج ، وهو مملوك ، وطلاقه ثنتان .
وقوله "والعدة بالنساء " ، يقول : إنها تعتد عدة حرة : ثلاث حيض ؛ لأنها حرة .
قال "
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد " : وإن كانت مملوكة تحت حر ، فإنها لا تبين منه بأقل من ثلاث ؛ لأن زوجها حر ، وتعتد حيضتين ؛ لأنها مملوكة .
وأما قول
"علي " و"عبد الله " [رحمهما الله ] فإنهما قالا : "الطلاق والعدة بالنساء " .
يقولان : لا تبين الحرة تحت المملوك بأقل من ثلاث ، كما تكون تحت الحر .
وتبين الأمة تحت الحر باثنتين ، لا ينظران إلى الرجل في شيء من الطلاق والعدة ، وإنما ينظران إلى سنة النساء ، وهذا قول "أهل
العراق " ، وأما " أهل
الحجاز " فيأخذون بقول "
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان "
و"زيد " [ ص: 324 ] .
وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12 "ابن عمر " خلاف هذين القولين .
قال : حدثناه
"إبراهيم بن سعد " عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300 "الزهري " عن
nindex.php?page=showalam&ids=15959 "سالم بن عبد الله " عن
nindex.php?page=showalam&ids=12 "ابن عمر " قال : "يقع الطلاق بمن رق منهما " .
قال "
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد " : يقول : إن كانت مملوكة تحت حر بانت بتطليقتين ؛ لأنها هي التي رقت ، وكذلك إن كانت حرة تحت عبد بانت باثنتين أيضا : لأنه هو الرقيق ، وليس الناس على هذا
[ ص: 325 ] .