صفحة جزء
679 - وقال " أبو عبيد " في حديث " عثمان " [رحمه الله ] " وزيد بن ثابت " في قولهما : "الطلاق بالرجال ، والعدة بالنساء " [ ص: 323 ] .

قال "أبو عبيد " : معناه : أن تكون الحرة امرأة مملوك ، فإن طلقها اثنتين بانت منه ، حتى تنكح زوجا غيره ؛ لأنه إنما ينظر إلى الزوج ، وهو مملوك ، وطلاقه ثنتان .

وقوله "والعدة بالنساء " ، يقول : إنها تعتد عدة حرة : ثلاث حيض ؛ لأنها حرة .

قال " أبو عبيد " : وإن كانت مملوكة تحت حر ، فإنها لا تبين منه بأقل من ثلاث ؛ لأن زوجها حر ، وتعتد حيضتين ؛ لأنها مملوكة .

وأما قول "علي " و"عبد الله " [رحمهما الله ] فإنهما قالا : "الطلاق والعدة بالنساء " .

يقولان : لا تبين الحرة تحت المملوك بأقل من ثلاث ، كما تكون تحت الحر . وتبين الأمة تحت الحر باثنتين ، لا ينظران إلى الرجل في شيء من الطلاق والعدة ، وإنما ينظران إلى سنة النساء ، وهذا قول "أهل العراق " ، وأما " أهل الحجاز " فيأخذون بقول " عثمان " و"زيد " [ ص: 324 ] .

وقد روي عن "ابن عمر " خلاف هذين القولين .

قال : حدثناه "إبراهيم بن سعد " عن "الزهري " عن "سالم بن عبد الله " عن "ابن عمر " قال : "يقع الطلاق بمن رق منهما " .

قال " أبو عبيد " : يقول : إن كانت مملوكة تحت حر بانت بتطليقتين ؛ لأنها هي التي رقت ، وكذلك إن كانت حرة تحت عبد بانت باثنتين أيضا : لأنه هو الرقيق ، وليس الناس على هذا [ ص: 325 ] .

التالي السابق


الخدمات العلمية