694 - وقال "
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد " في حديث
"علي " - رضي الله عنه - "إذا بلغ النساء نص الحقائق - وبعضهم يقول : الحقاق - فالعصبة أولى "
[ ص: 350 ] .
قال : حدثنيه
nindex.php?page=showalam&ids=16349 "ابن مهدي " عن
"سفيان " عن
nindex.php?page=showalam&ids=16024 "سلمة بن كهيل " عن
nindex.php?page=showalam&ids=22145 "معاوية بن سويد بن مقرن " قال : وجدت في كتاب "أبي" عن
"علي " ذلك .
قال "
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد " يقول
"عبد الرحمن " : nindex.php?page=showalam&ids=22145 "معاوية بن سويد بن مقرن " ويقول
"أبو نعيم " : غير ذلك ، قال : وأظن المحفوظ قول
nindex.php?page=showalam&ids=12180 "أبي نعيم " وليس فيه
"ابن مقرن " .
قوله : "نص الحقاق " ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=12074 "أبو عبيد " : وأصل النص : هو منتهى الأشياء ومبلغ أقصاها ، ومنه قيل :
نصصت الرجل : إذا استقصيت مسألته عن الشيء ، حتى تستخرج كل ما عنده ، وكذلك النص في السير ، إنما هو : أقصى ما تقدر عليه الدابة .
فنص الحقاق ، إنما هو : الإدراك ؛ لأنه منتهى الصغر ، والوقت الذي يخرج منه الصغير إلى الكبر يقول : فإذا بلغ النساء ذلك ، فالعصبة أولى بالمرأة من أمها ، إذا كانوا محرما ، مثل الإخوة والأعمام ، وبتزويجها ، إن أرادوا ، وهذا ما يبين لك أن العصبة والأولياء ليس لهم أن يزوجوا اليتيمة حتى تدرك ، ولو كان لهم ذلك لم ينتظر بها نص الحقاق ، وليس يجوز التزويج على الصغيرة إلا لأبيها خاصة ، ولو جاز لغيره ما احتاج إلى ذكر الوقت .
وقوله : "الحقاق " : إنما هو المحاقة : أن تحاق الأم العصبة فيهن ، فذلك
[ ص: 351 ] الحقاق ، تقول : أنا أحق ، ويقول أولئك : نحن أحق ، وهذا كقولك : جادلته جدالا ومجادلة ، وكذلك : حاققته حقاقا ، ومحاقة .
قال : وبلغني عن
"ابن المبارك " أنه قال : "نص الحقاق " : بلوغ العقل ، وهو مثل الإدراك ؛ لأنه إنما أراد منتهى الأمر الذي تجب به الحقوق ، والأحكام ، فهذا العقل والإدراك ، ولا عقل يعتد به قبل إدراك ، ومن رواه : نص الحقاق فإنه أراد جمع حقيقة وحقائق .