712 - وقال "
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد " في حديث
"علي " - رحمه الله - في
[ ص: 379 ] ابنتين ، وأبوين ، وامرأة ، فقال : "صار ثمنها تسعا " .
قال : حدثناه
nindex.php?page=showalam&ids=16418 "عبد الله بن المبارك " عن
nindex.php?page=showalam&ids=18590 " الحسن بن عمرو الفقيمي " عن
nindex.php?page=showalam&ids=14152 "الحكم بن عتيبة " عن
"علي " .
قوله : "صار ثمنها تسعا " : أراد أن السهام عالت ، حتى صار للمرأة التسع ، ولها في الأصل الثمن ، وذلك أن الفريضة لو لم تعل كانت من أربعة وعشرين [سهما ] لا تخرج من أقل من ذلك ، لاجتماع السدس والثمن فيها فلما عالت صارت من سبعة وعشرين للابنتين الثلثان ستة عشر ، وللأبوين السدسان ثمانية ، وللمرأة الثمن ثلاثة ، فهذه ثلاثة من سبعة وعشرين ، وهو التسع ، وكان لها قبل العول ثلاثة من أربعة وعشرين ، وهو الثمن
[ ص: 380 ] .