صفحة جزء
712 - وقال " أبو عبيد " في حديث "علي " - رحمه الله - في [ ص: 379 ] ابنتين ، وأبوين ، وامرأة ، فقال : "صار ثمنها تسعا " .

قال : حدثناه "عبد الله بن المبارك " عن " الحسن بن عمرو الفقيمي " عن "الحكم بن عتيبة " عن "علي " .

قوله : "صار ثمنها تسعا " : أراد أن السهام عالت ، حتى صار للمرأة التسع ، ولها في الأصل الثمن ، وذلك أن الفريضة لو لم تعل كانت من أربعة وعشرين [سهما ] لا تخرج من أقل من ذلك ، لاجتماع السدس والثمن فيها فلما عالت صارت من سبعة وعشرين للابنتين الثلثان ستة عشر ، وللأبوين السدسان ثمانية ، وللمرأة الثمن ثلاثة ، فهذه ثلاثة من سبعة وعشرين ، وهو التسع ، وكان لها قبل العول ثلاثة من أربعة وعشرين ، وهو الثمن [ ص: 380 ] .

التالي السابق


الخدمات العلمية