716 - قال "
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد " في
nindex.php?page=hadith&LINKID=105430حديث " الزبير" [ - رحمه الله - ] : " أن رجلا أتاه فقال: ألا أقتل لك " عليا"؟ قال: وكيف تقتله؟ قال: أفتك به: قال: سمعت " رسول الله" - صلى الله عليه وسلم - يقول: " قيد الإيمان الفتك، لا يفتك مؤمن" [ ص: 7 ] .
قال: حدثناه
nindex.php?page=showalam&ids=13382 " ابن علية" ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12341 " أيوب" ، عن
" الحسن" ، عن
" الزبير". قوله: " الفتك": يعني أن يأتي الرجل صاحبه، وهو غار غافل حتى يشد عليه، فيقتله، وإن لم يكن أعطاه أمانا قبل ذلك، ولكن ينبغي [له] أن يعلمه ذلك قبل، وكذلك كل من قتل رجلا غارا، فهو فاتك به، قال:
المخبل [السعدي] في
" النعمان" وكان بعث إلى
" بني عوف بن كعب" جيشا في الشهر الحرام، وكانوا آمنين غارين لمكان الشهر، فقتل فيهم، وسبى فقال:
" المخبل السعدي": وإذ فتك النعمان بالناس محرما فملئ من عوف بن كعب سلاسله
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13721 " الأصمعي": قوله: " محرما" ليس يعني من إحرام الحج، ولكنه الداخل في الشهر الحرام، ومنه قول
nindex.php?page=showalam&ids=14342 " الراعي": قتلوا " ابن عفان" الخليفة محرما ودعا فلم أر مثله مخذولا
وإنما جعله محرما، لأنه قتل في آخر ذي الحجة، ولم يكن محرما بالحج، يقال: أحرمنا: دخلنا في الشهر الحرام، وأحللنا: دخلنا في الشهر الحلال، وقال
" زهير" [ ص: 8 ] :
جعلن القنان عن يمين وحزنه وكم بالقنان من محل ومحرم
وليس هذا من إحرام الحج.