صفحة جزء
716 - قال " أبو عبيد " في حديث " الزبير" [ - رحمه الله - ] : " أن رجلا أتاه فقال: ألا أقتل لك " عليا"؟ قال: وكيف تقتله؟ قال: أفتك به: قال: سمعت " رسول الله" - صلى الله عليه وسلم - يقول: " قيد الإيمان الفتك، لا يفتك مؤمن" [ ص: 7 ] .

قال: حدثناه " ابن علية" ، عن " أيوب" ، عن " الحسن" ، عن " الزبير".

قوله: " الفتك": يعني أن يأتي الرجل صاحبه، وهو غار غافل حتى يشد عليه، فيقتله، وإن لم يكن أعطاه أمانا قبل ذلك، ولكن ينبغي [له] أن يعلمه ذلك قبل، وكذلك كل من قتل رجلا غارا، فهو فاتك به، قال: المخبل [السعدي] في " النعمان" وكان بعث إلى " بني عوف بن كعب" جيشا في الشهر الحرام، وكانوا آمنين غارين لمكان الشهر، فقتل فيهم، وسبى فقال: " المخبل السعدي":


وإذ فتك النعمان بالناس محرما فملئ من عوف بن كعب سلاسله

قال " الأصمعي": قوله: " محرما" ليس يعني من إحرام الحج، ولكنه الداخل في الشهر الحرام، ومنه قول " الراعي":


قتلوا " ابن عفان" الخليفة محرما     ودعا فلم أر مثله مخذولا

وإنما جعله محرما، لأنه قتل في آخر ذي الحجة، ولم يكن محرما بالحج، يقال: أحرمنا: دخلنا في الشهر الحرام، وأحللنا: دخلنا في الشهر الحلال، وقال " زهير" [ ص: 8 ] :


جعلن القنان عن يمين وحزنه     وكم بالقنان من محل ومحرم

وليس هذا من إحرام الحج.

التالي السابق


الخدمات العلمية