صفحة جزء
719 - وقال " أبو عبيد " في حديث " طلحة" - رحمه الله - حين رأى عليه " عمر" ثوبين مصبوغين، وهو محرم، فقال: ما هذا؟ فقال: ليس به بأس يا أمير المؤمنين، إنما هو بمشق".

قال حدثنيه " ابن علية" ، عن ***، عن " نافع" ، عن " أسلم" ، عن [ ص: 12 ] " عمر" [ - رضي الله عنه - ] و " طلحة" [ - رحمه الله - ] .

قوله: " المشق": يقال منه: ثوب ممشق، وهو المصبوغ بالمغرة، وكذلك قول " جابر بن عبد الله": " كنا نلبس في الإحرام الممشق، إنما هي مدرة، وليست بطيب" ، فلذلك رخص أن يلبسها المحرم.

وفي هذا الحديث من الفقه: أنه إنما كرهت الثياب المصبغة في الإحرام إذا كانت [قد] صبغت بالطيب كالورس، والزعفران، والعصفر، وما كان ليس بطيب، فلا بأس به.

ومنه حديث " عثمان" أنه غطى وجهه بقطيفة حمراء أرجوان، وهو محرم، وإنما كانت مصبوغة ببعض هذه الأصباغ الحمر من غير طيب.

وإنما كره " عمر" [رضي الله عنه] ذلك له ألا يراه الناس لبس ثوبا مصبوغا، فيلبس الناس المصبغة في الإحرام.

التالي السابق


الخدمات العلمية