صفحة جزء
73 - وقال أبو عبيد في حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - [ ص: 261 ] :

"أنه نهى عن المجر".

قال: حدثنيه زيد بن الحباب، عن موسى بن عبيدة، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - .

قال أبو زيد: المجر: أن يباع البعير أو غيره بما في بطن الناقة.

يقال منه: أمجرت في البيع إمجارا.

قال أبو عبيد: [و] قال أبو عمرو: والغدوي: أن يباع البعير أو غيره بما يضرب هذا الفحل في عامه، [قال] : وأنشدني للفرزدق يذكر قوما [ ص: 262 ] :


ومهور نسوتهم إذا ما أنكحوا غدوي كل هبنقع تنبال

وقال غير "أبي عمرو": غذوي - بالذال - .

قال أبو عبيد: وأما حديثه أنه: "نهى عن [بيع] الملاقيح والمضامين" فإن الملاقيح ما في البطون، وهي الأجنة، والواحدة منها ملقوحة، وأنشدني، "الأحمر"، "لمالك بن الريب":


إنا وجدنا طرد الهوامل


خيرا من التأنان والمسائل


وعدة العام وعام قابل


ملقوحة في بطن ناب حائل

[ ص: 263 ]

يقول: هي ملقوحة فيما يظهر لي صاحبها، وإنما أمها حامل، فالملقوحة هي الأجنة التي في بطونها.

وأما المضامين: فما في أصلاب الفحول، [و] كانوا يبيعون الجنين في بطن الناقة، وما يضرب الفحل في عامه، أو في أعوام.

[قال أبو عبيد] : وأما حديثه: أنه "نهى عن حبل الحبلة".

فإنه ولد ذلك الجنين الذي في بطن الناقة.

قال: "حدثنا ابن علية، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : نهى عن بيع حبل الحبلة".

قال ابن علية: هو نتاج النتاج [ ص: 264 ] .

[قال أبو عبيد] : والمعنى في هذا كله واحد، أنه غرر، فنهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن هذه البيوع كلها؛ لأنها غرر.

التالي السابق


الخدمات العلمية