صفحة جزء
751 - وقال " أبو عبيد " في حديث " ابن مسعود" [ - رحمه الله - ] : أن طول الصلاة وقصر الخطبة مئنة من فقه الرجل".

قال: حدثنيه " أبو معاوية" ، عن " الأعمش" ، عن " أبي وائل" ، عن " عبد الله" [ ص: 73 ] .

قال " أبو يزيد": قوله: مئنة: كقولك: مخلقة لذاك، ومجدرة لذاك، ومحراة، ونحو ذلك.

قال " الأصمعي": قد سألني " شعبة" عن هذا، فقلت: مئنة، يقول: هو علامة لذاك، وخليق لذاك.

قال " أبو عبيد ": يعني أن هذا مما يعرف به فقه الرجل، ويستدل به عليه، وكذلك كل شيء دلك على شيء، فهو مئنة له، قال الشاعر:


فتهامسوا سرا فقالوا عرسوا من غير تمئنة لغير معرس

يقول: قالوا ذلك القول في غير موضع تعريس، ولا علامة تدلهم عليه.

التالي السابق


الخدمات العلمية