751 - وقال "
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد " في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=10 " ابن مسعود" [ - رحمه الله - ] :
nindex.php?page=hadith&LINKID=658445أن طول الصلاة وقصر الخطبة مئنة من فقه الرجل".
قال: حدثنيه
nindex.php?page=showalam&ids=12156 " أبو معاوية" ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726 " الأعمش" ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16115 " أبي وائل" ، عن
" عبد الله" [ ص: 73 ] .
قال
" أبو يزيد": قوله: مئنة: كقولك: مخلقة لذاك، ومجدرة لذاك، ومحراة، ونحو ذلك.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13721 " الأصمعي": قد سألني
nindex.php?page=showalam&ids=16102 " شعبة" عن هذا، فقلت: مئنة، يقول: هو علامة لذاك، وخليق لذاك.
قال "
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد ": يعني أن هذا مما يعرف به فقه الرجل، ويستدل به عليه، وكذلك كل شيء دلك على شيء، فهو مئنة له، قال الشاعر:
فتهامسوا سرا فقالوا عرسوا من غير تمئنة لغير معرس
يقول: قالوا ذلك القول في غير موضع تعريس، ولا علامة تدلهم عليه.