755 - وقال "
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد " في حديث
" عبد الله" [ - رحمه الله - ] :
" إذا قال الرجل لامرأته: " استفلحي بأمرك، أو أمرك لك، أو الحقي بأهلك، فقبلوها، فواحدة بائنة".
قال: حدثناه
nindex.php?page=showalam&ids=17314 " يحيى بن سعيد" ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102 " شعبة" ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11983 " أبي حصين" ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17340 " يحيى بن وثاب" ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17073 " مسروق" ، عن
" عبد الله".
قال "
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد ": فسألت
nindex.php?page=showalam&ids=13721 " الأصمعي" و
" أبا عمرو" عن
قوله: " استفلحي بأمرك" فلم يثبتا معرفته، وشكا فيه
[ ص: 79 ] .
وكان "
nindex.php?page=showalam&ids=12078أبو عبيدة " يقول: هو مثل قولك: اظفري بأمرك، وفوزي بأمرك، واستبدي بأمرك، هذا ونحوه من الكلام.
قال "
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد ": ولا أحسب قول
" عبيد الأسدي":
أفلح بما شئت فقد يبلغ بالضعف وقد يخدع الأريب
إلا من هذا، إنما أراد: اظفر بما شئت، فز بما شئت، عش بما شئت من عقل وحمق، فقد يرزق الأحمق، ويحرم العاقل.
وفي هذا الحديث من الفقه:
أنه جعل ما لم يكن فيه ذكر الطلاق مصرحا طلاقا بائنا، وبهذا كان
nindex.php?page=showalam&ids=11990 " أبو حنيفة" و
" أبو يوسف" و
" محمد" يفتون.
وقد روي عن
" عبد الله" خلاف هذا أنه قال في هذه الخصال الثلاث التي في هذا الحديث: هي تطليقة، ولم يذكر بائنة
[ ص: 80 ] .
[قال "
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد "] : كان
" شريك" يحدثه عن
nindex.php?page=showalam&ids=11983 " أبي حصين" بمثل إسناد
nindex.php?page=showalam&ids=16102 " شعبة" ونرى أن المحفوظ إنما هو حديث
" شريك" ، لأنه يروى عن
" عبد الله" ما يصدقه أنه كان لا يرى طلاقا بائنا إلا في خلع أو إيلاء.