788 - وقال "
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد " في حديث
" عبد الله" [ - رحمه الله - ] أنه أوصى إلى
" الزبير" وإلى ابنه
nindex.php?page=showalam&ids=16414 " عبد الله بن الزبير" وقال في وصيته: " إنه لا تزوج امرأة من بناته إلا بإذنها، ولا تحضن
" زينب" امرأة
" عبد الله" عن ذلك".
قال: سمعت
" محمد بن الحسن" ، يحدثه عن
nindex.php?page=showalam&ids=15238 " المسعودي" ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11882 " أبي عميس" ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16281 " عامر بن عبد الله بن الزبير" ، عن " أبيه"
[ ص: 130 ] .
قوله: لا تحضن: يعني لا تحجب عنه، ولا يقطع دونها.
يقال: حضنت الرجل عن الشيء: إذا اختزلته [دونه] .
قال "
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد ": ومنه حديث
nindex.php?page=showalam&ids=2 " عمر" يوم أتى سقيفة
" بني ساعدة" للبيعة، قال: " فإذا إخواننا من الأنصار يريدون أن يختزلوا الأمر دوننا، ويحضنونا عنه".
وفي الحديث من الفقه: أنه يبين لك أنه ليس
إلى الأوصياء من النكاح شيء، إنما النكاح إلى الأولياء دون الأوصياء، ولو كان النكاح إلى الوصي ما احتاج
" عبد الله" إلى أن يشترط إذن
" الزبير" و " ابنه".