صفحة جزء
788 - وقال " أبو عبيد " في حديث " عبد الله" [ - رحمه الله - ] أنه أوصى إلى " الزبير" وإلى ابنه " عبد الله بن الزبير" وقال في وصيته: " إنه لا تزوج امرأة من بناته إلا بإذنها، ولا تحضن " زينب" امرأة " عبد الله" عن ذلك".

قال: سمعت " محمد بن الحسن" ، يحدثه عن " المسعودي" ، عن " أبي عميس" ، عن " عامر بن عبد الله بن الزبير" ، عن " أبيه" [ ص: 130 ] .

قوله: لا تحضن: يعني لا تحجب عنه، ولا يقطع دونها.

يقال: حضنت الرجل عن الشيء: إذا اختزلته [دونه] .

قال " أبو عبيد ": ومنه حديث " عمر" يوم أتى سقيفة " بني ساعدة" للبيعة، قال: " فإذا إخواننا من الأنصار يريدون أن يختزلوا الأمر دوننا، ويحضنونا عنه".

وفي الحديث من الفقه: أنه يبين لك أنه ليس إلى الأوصياء من النكاح شيء، إنما النكاح إلى الأولياء دون الأوصياء، ولو كان النكاح إلى الوصي ما احتاج " عبد الله" إلى أن يشترط إذن " الزبير" و " ابنه".

التالي السابق


الخدمات العلمية