صفحة جزء
790 - وقال " أبو عبيد " في حديث " عبد الله بن مسعود" [ - رحمه الله - ] : " لا غلت في الإسلام".

قال: وحدثناه " شريك" ، عن فراس، عن الشعبي، عن " عبد الله" ، قوله: لا غلت: معناه لا غلط، والعرب تقول: قد غلت الرجل في حسابه وغلط في منطقه، فالغلط في المنطق، والغلت في الحساب، وبعض الناس يجعلهما لغتين، والتفسير الأول أجود عندي، لأن فيه غير حديث على هذا اللفظ [ ص: 132 ] .

قال: حدثنا " يزيد بن هارون" ، عن " هشام" ، عن " ابن سيرين" ، عن " شريح" ، أنه كان لا يجيز الغلت.

قال: وحدثنا " هشيم" ، عن " مغيرة" ، عن " إبراهيم" قال: لا يجوز التغلت.

وإنما تأويل هذا كالرجل يقول: اشتريت منك هذا الثوب بمئة، ثم تجده قد اشتراه بأقل من ذلك، يقول: فلا يجوز ذلك، يرد إلى الحق، ويترك الغلت، هذا وما أشبهه في المعاملات كلها.

التالي السابق


الخدمات العلمية