790 - وقال "
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد " في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=10 " عبد الله بن مسعود" [ - رحمه الله - ] : " لا غلت في الإسلام".
قال: وحدثناه
" شريك" ، عن
فراس، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي، عن
" عبد الله" ،
قوله: لا غلت: معناه لا غلط، والعرب تقول: قد غلت الرجل في حسابه وغلط في منطقه، فالغلط في المنطق، والغلت في الحساب، وبعض الناس يجعلهما لغتين، والتفسير الأول أجود عندي، لأن فيه غير حديث على هذا اللفظ
[ ص: 132 ] .
قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17376 " يزيد بن هارون" ، عن
" هشام" ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972 " ابن سيرين" ، عن
" شريح" ، أنه كان لا يجيز الغلت.
قال: وحدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17249 " هشيم" ، عن
" مغيرة" ، عن
" إبراهيم" قال: لا يجوز التغلت.
وإنما تأويل هذا كالرجل يقول: اشتريت منك هذا الثوب بمئة، ثم تجده قد اشتراه بأقل من ذلك، يقول: فلا يجوز ذلك، يرد إلى الحق، ويترك الغلت، هذا وما أشبهه في المعاملات كلها.