810 - وقال "
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد " في حديث
" معاذ" nindex.php?page=hadith&LINKID=65027أنه أتي بوقص، وهو باليمن، فقال:
" لم يأمرني فيه رسول الله [ - صلى الله عليه وسلم - ] بشيء".
قال: حدثنيه
nindex.php?page=showalam&ids=15697 " حجاج" ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036 " ابن جريج" ، عن
" عمرو بن دينار" ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248 " طاوس" ، عن
" معاذ".
كان
nindex.php?page=showalam&ids=17955 " أبو عمرو": يقول: الوقص: هو ما وجبت فيه الغنم من [فرائض] الإبل في الصدقة ما بين الخمس إلى العشرين، فإذا بلغت خمسا وعشرين،
[ ص: 163 ] ووجبت فيها بنت مخاض، فليس بوقص، فهذا عند
nindex.php?page=showalam&ids=12114 " أبي عمرو" الوقص والشنق. ولا أرى
" أبا عمرو" حفظ هذا.
قال "
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد ": ولو كان هكذا ما قال
" معاذ": " لم يأمرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيه بشيء" ، وكيف يقول ذاك،
وسنة " النبي" - عليه السلام - أن في خمس من الإبل شاة، وفي عشر شاتين، وفي خمس عشرة ثلاثا، وفي عشرين أربعا، ولكن الوقص عندنا: ما بين الفريضتين، وذلك ست من الإبل، وسبع، وثمان، وتسع، فما زاد بعد الخمس إلى التسع، فهو وقص، لأنه ليس فيه شيء، وكذلك ما زاد على العشر إلى أربع عشرة، وكذلك ما فوق ذلك، وجمع الوقص أوقاص، وكذلك الشنق، جمعه أشناق، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13672 " الأخطل": قرم تعلق أشناق الديات به إذا المئون أمرت فوقه حملا
وبعض العلماء يجعل الأوقاص في البقر خاصة، والأشناق في الإبل خاصة، وهما جميعا ما بين الفريضتين
[ ص: 164 ] .
قال "
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد ": وهذا أحب القولين إلي.