817 - وقال "
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد " في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=4 " أبي الدرداء": " إن قارضت الناس قارضوك، وإن تركتهم لم يتركوك".
يحدث به عن
" ابن المبارك" ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17074 " مسعر" ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16735 " عون بن عبد الله" ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=4 " أبي الدرداء" [ ص: 171 ] .
قوله: قارضتهم: يكون القرض في أشياء، فمنها: القطع، وبه سمي المقراض، لأنه يقطع به، وأظن قرض الفأر منه، لأنه قطع، وكذلك السير في البلاد: إذا قطعتها، قال
nindex.php?page=showalam&ids=15871 " ذو الرمة": إلى ظعن يقرضن أقواز مشرف يمينا وعن أيسارهن الفوارس
ومنه قوله - عز وجل - :
وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال .
والقرض أيضا: في قول الشعر خاصة، ولهذا سمي القريض، وقال "
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد ": ومنه قول
" عبيد بن الأبرص": " حال الجريض دون القريض".
ومنه قول
" الأغلب [العجلي] " [ ص: 172 ] :
أرجزا تريد أم قريضا
كلاهما أجد مستريضا
ويروى: مستفيضا [بالفاء] .
والقرض: من أن يقرض الرجل صاحبه المال، والقراض: المضاربة - في كلام " أهل
الحجاز".
فأما الذي أراد
nindex.php?page=showalam&ids=4 " أبو الدرداء" بقوله: إن قارضتهم قارضوك: فإنما ذهب إلى القول فيهم، والطعن عليهم، وهو من القطع، يقول: فإن فعلت بهم سوءا فعلوا بك مثله، وإن تركتهم لم تسلم منهم، ولم يدعوك.