صفحة جزء
841 - وقال " أبو عبيد " - في حديث " أبي هريرة" - قال: " لما نزل تحريم الخمر، كنا نعمد إلى الحلقانة، وهي التذنوبة، فتقطع ما ذنب منها، حتى يخلص إلى البسر ثم نفتضخه".

قال: حدثناه " مروان بن معاوية" ، عن " حاتم بن أبي صغيرة" ، عن " أبي مصعب المدني" ، عن " أبي هريرة".

قال " الأصمعي": يقال للبسر إذا بدا فيه الإرطاب: بسر موكت، فإن كان ذلك من قبل ذنبها فهو المذنب، فإذا لان البسر، فهو ثعد، وواحدته ثعدة، فإذا بلغ الإرطاب نصفه فهو مجزع، فإذا بلغ ثلثيه فهو حلقان ومحلقن.

التالي السابق


الخدمات العلمية