841 - وقال "
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد " - في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=3 " أبي هريرة" - قال:
" لما نزل تحريم الخمر، كنا نعمد إلى الحلقانة، وهي التذنوبة، فتقطع ما ذنب منها، حتى يخلص إلى البسر ثم نفتضخه".
قال: حدثناه
nindex.php?page=showalam&ids=17070 " مروان بن معاوية" ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15666 " حاتم بن أبي صغيرة" ، عن
" أبي مصعب المدني" ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3 " أبي هريرة".
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13721 " الأصمعي": يقال للبسر إذا بدا فيه الإرطاب: بسر موكت، فإن كان ذلك من قبل ذنبها فهو المذنب، فإذا لان البسر، فهو ثعد، وواحدته ثعدة، فإذا بلغ الإرطاب نصفه فهو مجزع، فإذا بلغ ثلثيه فهو حلقان ومحلقن.