875 - وقال "
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد " في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11 " ابن عباس": " إذا استقمت بنقد فبعت بنقد، فلا بأس به، وإذا استقمت بنقد، فبعت بنسيئة، فلا خير فيه".
هكذا يحدثه
nindex.php?page=showalam&ids=16008 " ابن عيينة" ، عن
" عمرو" ، عن
" عطاء" ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11 " ابن عباس". قوله: استقمت: يعني قومت، وهذا كلام أهل
" مكة" يقولون: استقمت المتاع، يريدون: قومته، ومعنى الحديث: أن يدفع الرجل إلى الرجل الثوب، فيقومه ثلاثين ثم يقول: بعه بها، فما زدت عليها، فلك،
[ ص: 248 ] فإن باعه بأكثر من ثلاثين بالنقد، فهو جائز، ويأخذ ما زاد على الثلاثين، وإن باعه بالنسيئة بأكثر مما يبيعه بالنقد، فالبيع مردود لا يجوز.
وقد كان
nindex.php?page=showalam&ids=17249 " هشيم" يحدثه بقريب من هذا التفسير، إلا أنه كان يحدثه بغير لفظ
nindex.php?page=showalam&ids=16008 " سفيان بن عيينة".
قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17249 " هشيم" قال: أخبرنا
" عمرو بن دينار" ، عن
" عطاء" ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11 " ابن عباس".
أنه
كان لا يرى بأسا أن يدفع الرجل إلى الرجل الثوب، فيقول: بعه بكذا وكذا، فما زدت فهو لك.
قال "
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد ": وهذا عند من يقول بالرأي لا يجوز، لأنه عنده إجارة مجهولة، يقول: لا أدري كم يزيد على ذاك، وهذا عندنا معلوم جائز، لأنه إذا وقت له وقتا، فما كان وراء ذلك من قليل أو كثير، فالوقت يأتي عليه.
وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=3 " أبي هريرة" ما هو أرخص من هذا، أنه أكرى نفسه من " بنت غزوان" بطعامه، وعقبة يركبها. فهذا توقيت أيضا.