صفحة جزء
904 - وقال " أبو عبيد " في حديث " ابن عمر" حين أتاه رجل فسأله، فقال: كما لا ينفع مع الشرك عمل، فهل يضر مع الإسلام ذنب؟ فقال " ابن عمر": " عش ولا تغتر" ، ثم سأل " ابن عباس" فقال مثل ذلك.

ثم سأل " ابن الزبير" ، فقال مثل ذلك.

قال: حدثناه " أبو معاوية" ، عن " عبد الله بن أبي سعيد المقبري" ، عن " جده" ، أو عن " أبيه" - الشك من " أبي عبيد" - .

قوله: عش ولا تغتر إنما هو مثل، وأصله فيما يقال: إن رجلا أراد أن يقطع مفازة بإبله، فاتكل على ما فيها من الكلإ، فقيل له: عش إبلك قبل أن تفوز بها، وخذ بالاحتياط. فإن كان فيها كلأ. فليس يضرك ما صنعت، وإن لم يكن فيها شيء كنت قد أخذت بالثقة. فأراد " ابن عمر" ، و " ابن عباس" ، و [ ص: 282 ] " ابن الزبير" ذلك المعنى في العمل، يقولون: اجتنب الذنوب، ولا تركبها اتكالا على الإسلام، وخذ في ذلك بالثقة والاحتياط، قال " أبو النجم":


عشى فعيل واصغري فيمن صغر


ولا تريدي الحرب واجتري الوبر

يقول: خذي بالثقة في ترك الحرب، وعليك بالإبل، فعالجيها، إنك لست بصاحبة حرب.

التالي السابق


الخدمات العلمية