904 - وقال "
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد " في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12 " ابن عمر" حين أتاه رجل فسأله، فقال:
كما لا ينفع مع الشرك عمل، فهل يضر مع الإسلام ذنب؟ فقال
nindex.php?page=showalam&ids=12 " ابن عمر": " عش ولا تغتر" ، ثم سأل
nindex.php?page=showalam&ids=11 " ابن عباس" فقال مثل ذلك.
ثم سأل
" ابن الزبير" ، فقال مثل ذلك.
قال: حدثناه
nindex.php?page=showalam&ids=12156 " أبو معاوية" ، عن
" عبد الله بن أبي سعيد المقبري" ، عن " جده" ، أو عن " أبيه" - الشك من
" أبي عبيد" - .
قوله: عش ولا تغتر إنما هو مثل، وأصله فيما يقال: إن رجلا أراد أن يقطع مفازة بإبله، فاتكل على ما فيها من الكلإ، فقيل له: عش إبلك قبل أن تفوز بها، وخذ بالاحتياط. فإن كان فيها كلأ. فليس يضرك ما صنعت، وإن لم يكن فيها شيء كنت قد أخذت بالثقة. فأراد
nindex.php?page=showalam&ids=12 " ابن عمر" ، و
nindex.php?page=showalam&ids=11 " ابن عباس" ، و
[ ص: 282 ] " ابن الزبير" ذلك المعنى في العمل، يقولون: اجتنب الذنوب، ولا تركبها اتكالا على الإسلام، وخذ في ذلك بالثقة والاحتياط، قال
" أبو النجم": عشى فعيل واصغري فيمن صغر
ولا تريدي الحرب واجتري الوبر
يقول: خذي بالثقة في ترك الحرب، وعليك بالإبل، فعالجيها، إنك لست بصاحبة حرب.