963 - وقال "
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد " في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=25 " عائشة": " لا تؤدي المرأة حق زوجها، حتى لو سألها نفسها وهي على ظهر قتب لم تمنعه".
قال "
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد " : كنا نرى أن المعنى أن يكون ذلك، وهي تسير على ظهر البعير، فجاء التفسير في بعض الحديث بغير ذلك، جاء: " أن المرأة كانت إذا حضر نفاسها أجلست على قتب، ليكون أسلس لولادتها".
قال "
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد ": هذا بلغني عن
" ابن المبارك" ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124 " معمر" ، عن
" يحيى ابن شهاب" ، قال: حدثتني امرأة أنها سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=25 " عائشة" تقول ذلك.
قال: قال
nindex.php?page=showalam&ids=17124 " معمر": فمن ثم جاء الحديث: " ولو كانت على قتب".
وهذا أشبه بالمعنى من الذي كنا نراه، وأولى بالصواب.