صفحة جزء
963 - وقال " أبو عبيد " في حديث " عائشة": " لا تؤدي المرأة حق زوجها، حتى لو سألها نفسها وهي على ظهر قتب لم تمنعه".

قال " أبو عبيد " : كنا نرى أن المعنى أن يكون ذلك، وهي تسير على ظهر البعير، فجاء التفسير في بعض الحديث بغير ذلك، جاء: " أن المرأة كانت إذا حضر نفاسها أجلست على قتب، ليكون أسلس لولادتها".

قال " أبو عبيد ": هذا بلغني عن " ابن المبارك" ، عن " معمر" ، عن " يحيى ابن شهاب" ، قال: حدثتني امرأة أنها سمعت " عائشة" تقول ذلك.

قال: قال " معمر": فمن ثم جاء الحديث: " ولو كانت على قتب".

وهذا أشبه بالمعنى من الذي كنا نراه، وأولى بالصواب.

التالي السابق


الخدمات العلمية