صفحة جزء
فصل

وإذا طلق الرجل امرأته ثلاثا فقد حرمت عليه لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره والشراء والبيع في أسواق المسلمين حلال بحكم الكتاب والسنة. ومتعة النساء حرام إلى يوم القيامة .

التالي السابق


الخدمات العلمية