وإفراد الإقامة، وتثنية الأذان، سنة مسنونة لما روى
أنس - رضي الله عنه - قال:
[ ص: 499 ] 531 - أمر
بلال أن يشفع الأذان، ويوتر الإقامة. وكان الآمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مبين ذلك في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب. 532 -
nindex.php?page=hadith&LINKID=677211أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لعبد الله بن زيد: "ألقه على بلال فإنه أندى صوتا منك". وأما ما روي في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=95أبي محذورة. 533 - من ترجيع الأذان، وتثنية الإقامة. فصحيح أيضا وهو من اختلاف المباح.
والوتر ليس بفرض إن أحب أوتر بركعة وإن شاء بثلاث، بتسليمتين وقال بعض العلماء: إن أراد فبخمس، بتسليمة واحدة وجلسة واحدة، وإن أراد فبسبع، بجلستين في السادسة، والسابعة،
[ ص: 500 ] وتسليمة واحدة، وإن أراد فبتسع، بجلستين في الثامنة والتاسعة بتسليمة واحدة .
وأداء الصلاة في أول الوقت أفضل الأعمال إلا الظهر في شدة الحر والعشاء إذا لم يخف الإمام ضعف الضعيف.
قال بعض العلماء:
ومن علامة أصحاب الحديث أداء الصلاة في أول وقت، وصدق اللهجة، والتهجد بالليل، وكتابة الحديث والرحلة فيه والنفقة فيه.