صفحة جزء
وإفراد الإقامة، وتثنية الأذان، سنة مسنونة لما روى أنس - رضي الله عنه - قال:

[ ص: 499 ] 531 - أمر بلال أن يشفع الأذان، ويوتر الإقامة. وكان الآمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مبين ذلك في حديث الزهري عن سعيد بن المسيب.

532 - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لعبد الله بن زيد: "ألقه على بلال فإنه أندى صوتا منك". وأما ما روي في حديث أبي محذورة.

533 - من ترجيع الأذان، وتثنية الإقامة. فصحيح أيضا وهو من اختلاف المباح.

والوتر ليس بفرض إن أحب أوتر بركعة وإن شاء بثلاث، بتسليمتين وقال بعض العلماء: إن أراد فبخمس، بتسليمة واحدة وجلسة واحدة، وإن أراد فبسبع، بجلستين في السادسة، والسابعة، [ ص: 500 ] وتسليمة واحدة، وإن أراد فبتسع، بجلستين في الثامنة والتاسعة بتسليمة واحدة .

وأداء الصلاة في أول الوقت أفضل الأعمال إلا الظهر في شدة الحر والعشاء إذا لم يخف الإمام ضعف الضعيف.

قال بعض العلماء: ومن علامة أصحاب الحديث أداء الصلاة في أول وقت، وصدق اللهجة، والتهجد بالليل، وكتابة الحديث والرحلة فيه والنفقة فيه.

التالي السابق


الخدمات العلمية