الحديث الرابع والأربعون .
باب: شج .
حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16039سليمان بن حرب، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16874مبارك بن فضالة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15036عبيد الله، عن
نافع، كنت أسمع nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر كثيرا يقول: "ليت شعري، من هذا الأشج من ولد عمر الذي في وجهه علامة يملأ الأرض عدلا؟" قال
إبراهيم: الشجاج تسعة في الرأس، واثنتان في البدن: فأول شجاج الرأس الجالفة وهي فيما أخبرني
أبو نصر، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13721الأصمعي: "التي تقشر الجلد مع اللحم" قال
إبراهيم: ولم أسمع فيها برواية، ولا قود في عمدها، ولكن فيه وفي خطئها حكومة على قدر ما فعل والثانية: الباضعة: وهي فيما أخبرني
عمرو، عن
أبيه: التي تبضع اللحم أخبرني
أبو نصر عن
nindex.php?page=showalam&ids=13721الأصمعي: الباضعة: التي تقطع اللحم بعد الجلد
[ ص: 32 ] قال
إبراهيم: وهذه تسمى الدامية: لأنها شقت الجلد فظهر الدم، وتسمى الدامعة: لأنها تدمع بدم قليل، وتكون بازلة لتبزل الدم منها، وتكون الدامية لظهور الدم وفيها من الرواية .
حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15856داود بن رشيد، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17313يحيى بن زكريا، عن
محمد بن سالم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي، عن
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت قال: "في الباضعة مائتا درهم" .
حدثنا
محمد بن سهل، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق، أخبرنا
محمد بن راشد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16812قبيصة بن ذؤيب، عن
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت قال: "في الدامية بعير" .
[ ص: 33 ] حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15036عبيد الله، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17360يزيد بن زريع، عن
سعيد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة، عن
عبد الملك قال: "في الدامية بعير" .
حدثنا
شريح بن يونس، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم، عن
حجاج، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول، عن
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت قال:
"في الدامعة نصف بعير، وفي البازلة بعير - وهي الدامية -، وفي الباضعة بعيران" قال
إبراهيم: فدل اختلافهم، إذ لم يقفوا في ديتها على شيء واحد، أن ذلك كان منهم على جهة الحكومة، ألزموا الفاعل على قدر ما فعل من عظيم ذلك وصغيره، وكذلك في العمد حكومة - أيضا - إذا لم يمكن أن يفعل بالفاعل مثل ما فعل ثم الثالثة الحارصة: وهي فيما أخبرني
أبو نصر، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13721الأصمعي قال: الحارصة: التي أخذت في الجلد قليلا، لأنها تحرص في
[ ص: 34 ] الجلد، يقال: حرص في رأسه، ودق القصار الثوب فانحرص قال
إبراهيم: وفيها من الرواية .
حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15856داود بن رشيد، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17313يحيى بن زكريا، عن
أبيه، عن
عامر قال: "الحرصة بين الجلد والعظم" .
حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد، حدثنا
معاذ، عن
عوف قال: "شهدت
nindex.php?page=showalam&ids=19930عبد الرحمن بن أذينة يقص لرجل من حرصتين في رأسه" قال
إبراهيم: وهذا منكر من فعله، وإنما في عمده وخطئه حكومة.
ثم الرابعة المتلاحمة: وهي - فيما أخبرني
أبو نصر عن
nindex.php?page=showalam&ids=13721الأصمعي -: التي بينها وبين السمحاق لحمة قال
إبراهيم: وفيها من الرواية .
حدثنا
محمد بن سهل، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق، أخبرنا
محمد بن راشد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16812قبيصة بن ذؤيب، عن
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت قال:
"في المتلاحمة ثلاثة أبعرة" قال
إبراهيم: وهذه - أيضا - لا قصاص في عمدها، وفي خطئها حكومة، فإن كان
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت حكم في متلاحمة رآها ثلاثة أبعرة، فجائز
[ ص: 35 ] . ثم الخامسة السمحاق: وهي - فيما أخبرني
أبو نصر عن
nindex.php?page=showalam&ids=13721الأصمعي -: التي بقيت عليها قشيرة تمنعها أن تكون موضحة،
وأهل المدينة يسمونها الملطاء قال
إبراهيم: وفيها من الرواية .
حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15036عبيد الله بن عمر، حدثنا
يزيد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان، عن
جابر، عن
عبد الله بن يحيى، عن
علي: "في السمحاق أربع من الإبل" .
حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15945زيد بن حباب، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17368يزيد بن قسيط، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب: أن
عمر، وعثمان، قضيا في الملطاء - وهي السمحاق - نصف دية الموضحة " قال
إبراهيم: فكأنهما قالا: بعيرين ونصفا وقضى
علي وزيد أربعا من الإبل
[ ص: 36 ] قال
إبراهيم: فدل اختلافهم في ديتها أن ذلك كان على الحكم منهم، وكذلك في عمدها وخطئها حكومة.
ثم السادسة الموضحة: - وهي - فيما أخبرني
أبو نصر عن
nindex.php?page=showalam&ids=13721الأصمعي قال: الموضحة التي يبدو منها وضح العظام أخبرنا
عمرو، عن
أبيه قال: الموضحة: التي تبدو عظامها قال
إبراهيم: وفيها من الرواية .
حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد، حدثنا
يحيى، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15716حسين المعلم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب، عن
أبيه، عن
جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=708546 "في الموضحة من الإبل خمس من الإبل" قال
إبراهيم: وكذا في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم
لعمرو بن حزم، وهو قول
علي، وعبد الله، وزيد، وشريح، والحسن، وعطاء، nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي، وإبراهيم، والحكم، وحماد، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك، nindex.php?page=showalam&ids=12493وابن أبي ذئب، وأبي الزناد، وربيعة، وابن هرمز، إلا أن المتفقهة اختلفوا في أسنان الخمس، فكان
الحسن يقول: بنت مخاض وابن لبون، وبنت لبون، وحقة، وجذعة، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق، وشريح [ ص: 37 ] وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي: بنت مخاض، وابن مخاض، وابن لبون، وحقة، وجذعة فأما القصاص في عمدها فلم يختلفوا فيه، لأنه جائز أن يشق اللحم حتى يبدو العظم.
ثم السابعة الهاشمة: وهي - فيما أخبرني
أبو نصر، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13721الأصمعي - قال: التي تهشم العظم، وفيها من الرواية .
حدثنا
موسى، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة " أن
nindex.php?page=showalam&ids=16491عبد الملك بن مروان قضى في الهاشمة عشرة أبعرة وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة، وكان
معاوية وفضالة يجعلان فيها مائة دينار، ولم يوقت
الحسن فيها شيئا. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: أمر أي ذنب فيها اجتهاد الإمام، قال
إبراهيم: ودل هذا - أيضا - إذ لم يجمعوا على دية أن ذلك كان منهم حكومة على الاجتهاد.
ثم الثامنة المنقلة: وهي - فيما أخبرني
أبو نصر، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13721الأصمعي: التي يخرج منها عظام
[ ص: 38 ] أخبرنا
عمرو عن
أبيه قال: " المنقلة التي يخرج منها عظام، وأنشدنا:
ولا شجيج أصابته منقلة لا عقل فيها ولا المشجوج ممتثل "
وفيها من الرواية:
حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12137أبو كريب، حدثنا
رشيد، عن
معاوية، nindex.php?page=showalam&ids=16457وابن لهيعة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=22133معاذ بن محمد الأنصاري، عن
nindex.php?page=showalam&ids=18العباس بن عبد المطلب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
nindex.php?page=hadith&LINKID=679140 "لا قود في المنقلة" وهو قول
علي، nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي، وابن شيبة، nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري. وإذا كانت خطأ ففي كتاب النبي صلى الله عليه وسلم
لعمرو بن حزم: أن فيها خمس عشرة من الإبل وهو قول
علي، وعبد الله، والحسن، وعطاء، وإبراهيم، nindex.php?page=showalam&ids=12531وابن أبي مليكة، والحكم، وحماد، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك، nindex.php?page=showalam&ids=12493وابن أبي ذئب، وأبي الزناد، وربيعة، وابن هرمز [ ص: 39 ]
ثم التاسعة وهي الآمة: وهي - فيما أخبرني
أبو نصر، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13721الأصمعي قال: الآمة: التي أصابت أم الرأس، وأمه: جلدة الدماغ فيها والرواية في عمدها .
حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12137أبو كريب، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=19017رشدين، عن
معاوية، nindex.php?page=showalam&ids=16457وابن لهيعة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=22133معاذ بن محمد الأنصاري، عن
nindex.php?page=showalam&ids=18العباس بن عبد المطلب nindex.php?page=hadith&LINKID=679140قال رسول الله لا قود في المأمومة " وهو قول
علي، والزبير، nindex.php?page=showalam&ids=17134ومكحول، وسليمان بن موسى، nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي، nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري، nindex.php?page=showalam&ids=16438وابن شبرمة، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك، nindex.php?page=showalam&ids=12493وابن أبي ذئب، وما أقاد منها إلا
ابن الزبير .
حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16577عفان، حدثنا
عبد الواحد، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15804خالد الحذاء، عن
nindex.php?page=showalam&ids=19807عاصم بن المنذر: رأيت
ابن الزبير أقص من آمة، فكان صاحبها إذا سمع الرعد غشي عليه قال
إبراهيم: والعجب كيف أقص من آمة، وهو لا يصل إلى أم الرأس إلا بكسر العظم، وكسر العظم غير جائز، لأنه لا يفعل ما فعل
[ ص: 40 ] الفاعل مثل فعله، وإنما يجوز القصاص من العظام إذا قطعت من مفصل، لأن فعل الفاعل والمفعول فيه سواء ومن فعلها خطأ
nindex.php?page=hadith&LINKID=708546ففي كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم: "فيها ثلث الدية" وهو قول
علي، وعبد الله، وإبراهيم، nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد، والحسن، وشريح، وعطاء، nindex.php?page=showalam&ids=14676والضحاك، nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي، والحكم، وحماد وأما اللتان في البطن: فالجائفة: وهي التي وصلت إلى الجوف .
حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14153الحكم بن موسى، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12434إسماعيل بن عياش، عن
كلثوم بن زياد، سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=16047سليمان بن موسى قال: "الجائفة التي وصلت إلى الجوف" قال
إبراهيم: وهذه لا قصاص في عمدها، وأما الخطأ ففيها ثلث الدية، كذا في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم
لعمرو بن حزم وهو قول
علي، nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد، وإبراهيم، والحكم، وحماد [ ص: 41 ] وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: فيها مائة وقال
الحسن: فيها ثلث مائة. وقال
إبراهيم: ثلاثون دينارا. فهذا يدل على أنهم جعلوا الدية فيها حكما على قدرها في العظم والصغر ثم النافذة: وهي التي وصلت إلى الجوف، ونفذت إلى الجانب الآخر قضى
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر فيها بثلثي الدية وقال
nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول: ديتان، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد مثله. أرادوا مثلي دية الجائفة .
[ ص: 42 ]