باب: عثم .
حدثنا
محمد بن صباح، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان، عن
nindex.php?page=showalam&ids=18212بشر بن عاصم، عن
عكرمة بن خالد، عن
عاصم بن سفيان: " أن
عمر كتب: إذا كسرت اليد ثم انجبرت على غير عثم ففيها مائتا درهم "
والعثم: فساد الجبر إذا وقعت على غير استواء .
[ ص: 735 ]