صفحة جزء
باب: عثم .

حدثنا محمد بن صباح، أخبرنا سفيان، عن بشر بن عاصم، عن عكرمة بن خالد، عن عاصم بن سفيان: " أن عمر كتب: إذا كسرت اليد ثم انجبرت على غير عثم ففيها مائتا درهم " والعثم: فساد الجبر إذا وقعت على غير استواء .

[ ص: 735 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية