[ ص: 623 ] المثال السابع :  
أنه  
لو طبق الحرام الأرض ، أو ناحية من الأرض يعسر الانتقال منها وانسدت طرق المكاسب الطيبة ، ومست الحاجة إلى الزيادة على سد الرمق  فإن ذلك سائغ أن يزيد على قدر الضرورة ، ويرتقي إلى قدر الحاجة في القوت والملبس والمسكن ، إذ لو اقتصر على سد الرمق لتعطلت المكاسب والأشغال ، ولم يزل الناس في مقاساة ذلك إلى أن يهلكوا ، وفي ذلك خراب الدين . لكنه لا ينتهي إلى الترفه والتنعم ، كما لا يقتصر على مقدار الضرورة .  
وهذا ملائم لتصرفات الشرع وإن لم ينص على عينه ؛ فإنه قد أجاز  
أكل الميتة للمضطر ، والدم ولحم الخنزير . . . وغير ذلك من الخبائث المحرمات     .  
وحكى  
ابن العربي  الاتفاق على جواز  
الشبع عند توالي المخمصة  ، وإنما اختلفوا إذا لم تتوال . هل يجوز له الشبع أم لا ؟ وأيضا فقد أجازوا  
أخذ مال الغير عند الضرورة  أيضا . فما نحن فيه لا يقصر عن ذلك .  
وقد بسط  
 nindex.php?page=showalam&ids=14847الغزالي  هذه المسألة في " الإحياء " بسطا شافيا جدا ، وذكرها في كتبه الأصولية كـ " المنخول " و " شفاء الغليل " .